والثاني : أنّه يردّ على الجميع بالنسبة ( 1 ) وهو الأقوى ، والرواية في طريقها
ابن فضّال .
6291 . الرابع : لو اجتمع الإخوة المتفرّقون وأحد الزّوجين ، أخذ أحدُ
الزوجين نصيبَهُ الأعلى ، والمتقرّب بالأُم السّدس إن كان واحداً أو الثلث إن
كان أكثر ، والباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وسقط
المتقرّب بالأب .
ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامَهُ على هيئته
في القسمة .
6292 . الخامس : للجدّ المنفرد المالُ ، سواء كان لأب أو لأُمٍّ ، وكذا الجدّة ، ولو
اجتمعا من طرف واحد فللذّكر ضِعْفُ الأُنثى إن كانا من قِبَلِ الأب ، وإن كانا من
قِبَلِ الأُمّ تساويا .
ولو اجتمع الأجدادُ الأربعة فللجدّ والجدّة من قِبَل الأب الثلثان للذّكر
ضِعْفُ الأُنثى ، وللجدّ والجدّة من قِبَل الأُمّ الثلثُ بالسّويّة .
ولو كان المتقرّب بالأب واحداً وكذا المتقرب بالأُمّ ، فللمتقرّب بالأُمّ
الثلث ذكراً كان أو أُنثى ، وللمتقرّب بالأب الثلثان ذكراً كان أو أُنثى .
ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا ( 2 ) أنّ للواحد من [ قِبَل ] الأُمّ جدّاً
هامش
1 . ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 3 / 260 ، وحكاه المصنّف عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد
في المختلف : 9 / 63 .
2 . هو الصدوق في المقنع على ما حكاه المصنّف في المختلف : 9 / 43 .