المطلب الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد
وفيه سبعة عشر بحثاً :
6288 . الأوّل : هؤلاء إنّما يرثون إذا أُعدمت المرتبة الأُولى . فلا يرث أحدٌ من
الإخوة ولا من الأجداد مع أحد الأبوين أو مع أحد الأولاد أو أولاد الأولاد ، فإن
لم يوجد أحدٌ من الأبوين ولا من الأولاد ولا من أولاد الأولاد ورث الإخوة
والأجداد ويتشاركون على ما يأتي .
6289 . الثاني : الأخ للأب والأُمّ إذا انفرد فله المال ، ولو كان معه أخ أو إخوة
تساووا فيه ، وللأُخت لهما النّصف والباقي ردّ عليها . وللأُختين لهما فما زاد
الثلثان بينهما أو بينهنّ بالسويّة والباقي ردّ عليهما أو عليهنّ ، ولو اجتمع الإخوة
والأخوات فللذّكر مثلُ حظّ الأُنثيين .
ولو فقد الإخوة والأخوات من الأبوين قام مقامهم الإخوة والأخوات من
قِبَل الأب خاصّةً على التفصيل الّذي قلناه ، فللأخ المنفرد المال ، وكذا للأخوين
والإخوة بالسويّة . وللأخت النصّف والباقي ردّ عليها ، وللأُختين فصاعداً الثلثان
بالسّويّة والباقي ردّ عليهما أو عليهنّ .
ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قِبَل الأب مع أحد من الإخوة
والأخوات من قِبَل الأبوين ، بل المتقرب بالسّببين أولى ، واحداً كان أو أكثر ، ذكراً
كان أو أُنثى .