وللأخ من الأُمّ المنفرد السدسُ والباقي له بالردّ ، وكذا للأُخت ، ولو اجتمع
أخوان فما زاد أو أُختان فما زاد ، أو اجتمع الإخوة والأخوات من قِبَلها خاصّةً
تساووا في الثلث ، والباقي لهم بالرّد ذكوراً كانوا ، أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً .
ولو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالأُمّ السّدس إن كان واحداً ذكراً
كان أو أُنثى ، والباقي للمتقرّب بالأبوين واحداً كان أو أكثر ، ذكراً كان أو أُنثى ، أو
بالتفريق ، للذّكر ضِعْف الأُنثى ، لكن لو كان المتقرّب بالأبوين أُنثى كان لها
النصف ، وما زاد على سهام المتقرّب بالأُمّ لها بالرّد ، ولو كان اثنتين فما زاد فلهم
الثلثان ، والزائد بالرّد .
ولو كان المتقرّب بالأُمّ اثنين فما زاد فلهم الثلث بالسّويّة ذكوراً كانوا أو
إناثاً أو بالتفريق ، والباقي للمتقرّب بالأبوين على ما فصّلناه ، وسقط المتقرّب
بالأب ذكراً كان أو أنثى ، واحداً كان أو أكثر .
6290 . الثالث : لو فقدت الكلالة من الأبوين ، واجتمعت الكلالة من الأُمّ مع
الكلالة من الأب ، فإن لم يكن فاضل فلا بحث ، وإن فضل كأُخت من أُمٍّ مع
أُخت من أب ، أو مع أُختين منه ، أو أُختين من أُمٍّ مع أُخت من الأب ، ففي
الرّد قولان :
أحدهما : أنّه مختصّ بالمتقرّب بالأب ( 1 ) لدخول النقص عليه لو دخل
الزّوج أو الزوجة ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) في ابن أُخت لأب مع ابن أُخت لأُمّ : إنّ لابن
الأُخت للأُمّ السّدس والباقي لابن الأُخت للأب ( 2 ) .
هامش
1 . وهو خيرة الشيخ في النهاية : 638 ، والصدوق في الفقيه : 4 / 199 ، وابن البراج في المهذّب :
2 / 136 والمفيد في المقنعة : 712 .
2 . الوسائل : 17 / 494 الباب 7 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 1 .