كان أو جدّةً السّدس والباقي للمتقرّب بالأب . ( 1 ) والمشهور الأوّل ، وكذا لو
تعدّد الجدّ من قِبَل الأب واتّحد الجدّ من قِبَل الأُمّ وبالعكس ، فإنّ للمتقرّب بالأُمّ
الثلث اتّحد أو تعدّد .
6293 . السّادس : لو اجتمع الأجداد وأحد الزّوجين أخذ أحدُ الزّوجين نصيبَه
الأعلى ، وللجدّ أو الجدّة أو هما من قِبَل الأُمّ الثلث والباقي للمتقرّب بالأب .
6294 . السابع : الأجداد والإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام
والأخوال وأولادهم ، ويمنع الأجداد آباءهم وأجدادهم ، ولا يمنعون أولاد
الإخوة ، كما لا يمنع الإخوة وأولادهم آباءَ الأجداد وأجدادهم ، فلو خلّف الجدّ
الأدنى والأبعد ، كان الميراث للأدنى ، ولو خلّف الجدّ والإخوة تشاركوا ، وكذا لو
خلّف الجدّ الأدنى وأولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي .
6295 . الثّامن : لو خلّف جدّ أبيه وجدّته من قِبَل أبيه ، وجدّ أبيه وجدّته من قِبَل
أُمّه ، وجدّ أُمّه وجدّتها من قِبَل أبيها ، وجدّها وجدّتها من قِبَل أُمّها ، فلأجداد الأُمّ
الثلث بينهم أرباعاً ، ولأجداد الأب الثلثان للجدّ والجدّة من قِبَل أب الأب ثلثا
الثلثين للذّكر ضِعْف الأُنثى وللجدّ والجدّة من قبل أُمّ الأب الثلث أثلاثاً . وينقسم
من مائة وثمانية . ( 2 )
هامش
1 . السرائر : 3 / 259 .
2 . شكل المسألة هكذا : الميّت = ( الأب الأول ، الأم الأولى ) .
الأب الأول - المرتبة الأولى = ( أب الأب الأول ، أم الأب الأول ) ، الأم الأولى = ( أب الأم الأولى ، أم الأم الأولى ) .
المرتبة الثانية - أب الأب الأول = ( أب أب الأب الأول ، أم أب الأب الأول )
أم الأب الأول = ( أب أم الأب الأول ، أم أم الأب الأول )
أب الأم الأولى = ( أب أب الأم الأولى ، أم أب الأم الأولى )
أم الأم الأولى = ( أب أم الأم الأولى ، أم أم الأم الأولى )
الأجداد في المرتبة الأُولى أربعة وفي المرتبة الثانية ثمانية . ومسألة الأجداد الثمانية من ثلاثة
واحد منها لأقرباء الأُمّ واثنان منها لأقرباء الأب .
فسهام أقرباء الأُمّ أربعةٌ بحكم أنّهم يقتسمون بالسويّة ، وسهام أقرباء الأب تسعة ، مع أنّ نصيبهم
اثنان ، وذلك ، لأنّ نصيب والدي جدّ الميّت ضعف نصيب والدي جدّته ، ومن جانب آخر
نصيب الجدّة نصف نصيب الجدّ ، فيصير عدد سهام والدي جدّته ثلاثة ، ونصيب والدي جدّه
ضعفه أي السّتّة ، فالمجموع تسعة ، وحيث إنّ بين عدد سهام أقرباء الأُمّ ( 4 ) وأقرباء الأب ( 9 )
تبايناً ، فالمخرج المشترك بينهما ( 36 ) تضرب في أصل الفريضة يصير 108 . سهم أقرباء الأُمّ
ثلث منها 108 ÷ 3 = 36 بينهما بالسّويّة 36 ÷ 4 = 9
وسهام أقرباء الأب ثلثان منها 36 × 2 = 72 ، وعددهم تسعة 72 ÷ 9 = 8 .
وسهام والدي جدّة الميّت ثلاثة 3 × 8 = 24 ، بينهما أثلاثاً 24 ÷ 3 = 8 سهم الجدّة 8 × 2 = 16
سهم الجدّ .
وسهام والدي جدّ الميّت ستّة ، 6 × 8 = 48 بينهما أثلاثاً 48 ÷ 3 = 16 سهم الجدّة 16 × 2 = 32
سهم الجدّ .