الأبوين ، نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط ( 1 ) زيادة
نصيب المطعم عن السدّس ، فلو خلّف أبويه لا غير ، وجدَّهُ وجدَّتَهُ من قِبَل أبيه ،
وجدَّهُ وجدَّتَهُ من قِبَلِ أُمّه ، أطعم الأبُ الجدّين من قِبَلهِ سُدْسَ الأصل ، وكذا الأُمّ
استحباباً لا وجوباً .
ولو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملاً من مطعمه .
ولو نقص ( 2 ) نصيب أحد الأبوين عن الزائد عن السدّس لم يستحبّ
الطعمة من قِبَلِهِ بل من قِبَل الآخر .
فلو كان مع الأبوين والأجداد إخوةٌ يحجبون الأُمَّ عن الثلث إلى السّدس ،
استحبّ للأب أن يُطعم الجدَّ أو الجدَّةَ أو هما من قِبَلِهِ سدسَ الأصل ، ولم
يستحبّ للأُمّ ذلك .
ولو كان مع الأبوين والأجداد زوجٌ ، استحبّ للأُمّ إطعامُ الجدّ أو الجدّة أو
هما من قِبَلِها سدسَ الأصل ، وسقط أجداد الأب .
6286 . العاشر : هذه الطعمة بالسويّة بين الجدّ والجدّة ، سواء كانا من الأب أو
من الأُمّ .
6287 . الحادي عشر : لا يُطْعَمُ الجدُّ للأب ولا الجدّةُ له إلاّ مع وجود الأب ولا
الجدُّ للأُمّ ولا الجدّةُ لها إلاّ مع وجود الأُمّ .
هامش
1 . قد سقط من نسخة « ب » من قوله : « بشرط » إلى قوله : « سدس الأصل » .
2 . سقط من نسخة « ب » من قوله : « ولو نقص » إلى قوله : « إلى السدس » .