حقيقة ( 1 ) والأوّل هو الأقوى عندي ، وهو اختيار الفضل ( رحمه الله ) . ( 2 ) لكنّه أفتى في
بنت ابن وابن ابن بأنّ للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، فإن قصد مع اتّحاد أبويهما فجيّدٌ
ولا مناقضة فيه ، كما ألزم به ، وإلاّ توجّهت عليه المناقضة .
6283 . السابع : يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه بثياب جسده ، وخاتمه
، وسيفه ، ومصحفه ، بشروط ثلاثة : أن لا يكون الولد سفيهاً ، وأن لا يكون فاسدَ
الاعتقاد ، وأن يخلّف الميّت شيئاً سوى هذه ، فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ
بشئ ، وعلى هذا الولد قضاءُ ما على أبيه من صلاة وصيام .
ولو كان الأكبر أُنثى لم يخصّ بشئ ، وحبي الأكبر من الذكور .
ولو تعدّدت هذه الأشياء ، قال ابن إدريس : خصّ بما كان يعتاد لبسه
ويُديمه دون ما سواه ( 3 ) وفيه نظرٌ .
6284 . الثّامن : هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبهِ ،
وتخصيصه بها واجبٌ لا مستحبّ ، وخالف السيّد المرتضى ( رحمه الله ) في الأوّل فقال :
يخصّ بها فيحتسب عليه بقيمته من سهمه ، ( 4 ) وخالف أبو الصلاح في الثاني
وقال : التخصيص مستحبٌّ لا واجب ( 5 ) .
6285 . التاسع : لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأولاد ولا أولادهم ولا مع
هامش
1 . رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : 257 - 266 .
2 . حكى عنه في الكافي : 7 / 88 ، ولاحظ السرائر : 3 / 239 .
3 . السرائر : 3 / 258 .
4 . الانتصار : 582 ، المسألة 316 .
5 . الكافي في الفقه : 371 .