النصف في سدس آخر ، فيقرع بينهم فيه ، ويحكم به للخارج بالقرعة بعد
الإحلاف ، فإن امتنع أحلف الآخران ، وقسّم بينهما ، فإن نكلا قسّم بين الثلاثة ، ثمّ
يقع التعارض بين البيّنات الأربع في الثلث ، فيقرع بينهم ، ويخصّ به من تخرجه
القرعة بعد الإحلاف ، فإن نكل أحلف الثلاثة ، ( 1 ) فإن نكلوا أجمع ، قسّم الثلث
بينهم أرباعاً ، فيصحّ من ستّة وثلاثين ، لمدّعي الكلّ عشرون ، ولمدّعي الثلثين
ثمانيةٌ ، ولمدّعي النصف خمسةٌ ، ولمدّعي الثلث ثلاثةٌ ، وكذا البحث لو لم يكن
لأحدهم بيّنةٌ .
القسم الثاني : في الاختلاف في العقود
وفيه أربعة عشر بحثاً :
6556 . الأوّل : لو تداعيا عيناً في يد زيد ، فقال كلّ واحد منهما : هذه العين لي
اشتريتها من زيد بمائة ونقدتهُ الثمن ، فإن لم تكن لأحدهما بيّنةٌ ، فإن أنكرهما ،
حلف لكلّ واحد منهما ، وكانت العين له ، وإن أقرّ بها لأحدهما ، سلّمت إليه
وحلف للآخر ، وإن أقرّ لكلّ واحد منهما بنصفها ، سلّمت إليهما ، وحلف لكلّ
واحد منهما على نصفها .
ولو قال : لا أعلم لمن هي منكما تقارعا وقُضي بها لمن تخرجَه القرعة
بعد اليمين .
ولو حلف المتشبّث أنّها لأحدهما ، سلّمت إليه ، فإن أقرّ بها للآخر أغرم له .
هامش
1 . في « ب » : أحلف الثلاث .