والرابع يدّعي ممّا في يد الثالث اثنين ، فيقارع المستوعب ( 1 ) ويحكم
للخارج بعد اليمين ، فإن امتنع حلف الآخر ، فإن امتنعا ، قسّم بينهما ويخلص
للمستوعب ممّا في يد الرابع ، اثنان لا يدّعيهما ( 2 ) سوى الرابع . وهو داخل ،
فيحكم بها للمستوعب .
والثاني يدّعي منها عشرة ، فيقارع المستوعب ، ويحلف الخارج بالقرعة ،
فان امتنع حلف الآخر وحكم له ، فإن امتنعا قسّم بينهما .
والثالث يدّعي منها ستةً ، فيقارع المستوعب ويحكم للخارج بعد اليمين ،
فإن نكل حلف الآخر ، فإن امتنعا قسّم بينهما ، ويؤخذ جميع ما في يد
المستوعب ، لأنّه داخل والثلاثة الأُخر خارجة ، فالثاني يدّعي منه عشرة ، والثالث
يدّعي ستّةً ، والرابع يدّعي اثنين ، فيحكم لهم بذلك ، فقد حصل للمستوعب ستةٌ
وثلاثون ، وللثاني عشرون وللثالث اثنا عشر ، وللرّابع أربعة ، وذلك مع امتناع
الخارج بالقرعة عن اليمين ومقارعته .
وعلى الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستّةٌ ، وللثاني أربعةٌ ، وللثالث
ثلاثةٌ ، وللرابع سهمان .
الاختلاف في العقود
ولو كانت في يد خامس لا يدّعيها ، وأقام كلّ واحد بيّنةً ، خلص لصاحب
الكلّ الثلثُ بغير منازع ، وتتعارض بيّنته وبيّنة مدّعي الثلثين في السدس ،
فيقارعان فيه ، ويحكم به لمن تخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الآخر ،
فإن نكل قسّم بينهما ، ثم تتعارض بيّنة مدّعي الجميع ومدّعي الثلثين ومدّعي
هامش
1 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : فينازع المستوعب .
2 . في « ب » : لا يدّعيها .