الكلّ ، لعدم المنازع ، ويقرع بينهم في النّصف الباقي ، فإن خرجت لصاحب الكلّ
أو لصاحب النصف حلف ، وإن خرجت لصاحب الثلث ، حلف وأخذ الثلث ، ثمّ
يقرع بين الآخرين في السّدس ، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ .
ولو أقام كلُّ واحد بيّنةً ، فالنصف لمدّعي الكلّ لعدم المنازع ، والسدس
الزائد يتنازعه مدّعي الكلّ ومدّعي النصف والثلث يدّعيه الثلاثة ، وقد تعارضت
البيّنات فيه ، فيترجّح بالأعدل ( 1 ) والأكثر في العدد ، ومع التساوي يعمل بالقرعة ،
ويحلف من خرجت القرعة له من مدّعي النصف ومدّعي الكلّ ، فإن نكل ،
حلف الآخر وإن نكلا ، قسّم بينهما ، ويتقارع الثلاثة في الثلث ، فحلف ( 2 ) من
خرجت القرعة له ، فإن نكل أحلف الآخران ، وقسّم بينهما ، فإن نكلا قسّم
الثلث أثلاثاً .
ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ، فهو للحالف ، ويصحّ ( 2 ) من ستة
وثلاثين ، لمدّعي الكلّ النّصفُ ونصفُ السّدس وثلثُ الثلث ، ولمدّعي النّصف
نصفُ السّدِس وثلثُ الثلثِ ، ولمدّعي الثلث ثلثُ الثلثِ .
ويحتمل قسمة العين ( 4 ) على حسب العول ، لصاحب الكلّ ستّة ،
ولصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب الثلث سهمان ، فيصحّ من أحد عشر سهماً ،
لكن أصحابنا على الأوّل .
6555 . السّابع عشر : لو كانت الدار في يد أربعة ، فادّعى أحدهم
الجميعَ ، والثاني الثلثين ، والثالث النصفَ ، والرابع الثلثَ ، ففي يد كلّ واحد
هامش
1 . في « أ » : في الأعدل .
2 . في « ب » : ويحلف .
3 . في « ب » : ويصنع .
4 . في « أ » : قيمة العين .