الرّبعُ ، فإن لم تكن بيّنةٌ ، قُضي لكلّ واحد بما في يده ، وأحلفنا كلاًّ منهم لصاحبه .
ولو أقام كلُّ واحد بيّنةً بما ادّعاه ، فإن قضينا ببيّنة الداخل فكذلك يقسّم
أرباعاً ، وإن قضينا ببيّنة الخارج سقط اعتبار بيّنة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده ،
وتكون ثمرتها فيما يدّعيه ممّا في يد غيره ، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد
الرابع ، ويؤخذ منه ، ويحكم فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع من الحلف يحلف
الآخر ، وإن امتنعُوا قسّم بينهم ، فيصحّ من اثنين وسبعين ، فيخلص لمدّعي
الجميع ممّا في يد الثاني نصفُهُ ونصفُ تُسْعه ، وهو عشرة من ثمانية عشر بغير
منازع سواه ، وهو داخل ، والثالث يدّعي ثلث ما في يده ، وهو ستّةٌ ، فيقارع ( 1 )
المستوعب ، ويحكم للخارج بالقرعة مع اليمين ، فإن امتنع أحلف الآخر ، وإن
نكلا معاً قسّم بين المستوعبِ والثالثِ .
والرابع يدّعي تُسع ما في يده وهو اثنان يقارع المستوعب فيهما ، ويأخذه
من تخرجه القرعة بعد اليمين ، فإن امتنع حلف الآخر ، فإن امتنعا قسّم بينهما
ويخلص للمستوعب ممّا في يد الثالث ستّةٌ لا يدّعيها سوى الثالث وهو داخل ،
فيحكم بها للمستوعب .
والثاني يدّعي ممّا في يد الثالث خمسة اتساعه وهو عشرة ( 2 ) فيقارع ( 3 )
المستوعب ، ويحكم للخارج بعد اليمين ، فإن امتنع حلف الآخر ، فإن امتنعا
قسّم بينهما .
هامش
1 . في « أ » : فينازغ .
2 . كذا في « أ » ولكن في « ب » : والثاني يدّعي ممّا في يد الثالث عشرة .
3 . في « أ » : فينازع .