فيحكم به لمن تخرجه القرعة بعد إحلافه ، فإن امتنع من اليمين أحلف الآخر ،
فإن امتنعا ، قسّم النصف بالسوية ، فيصير لمدّعي الجميع ثلاثة الأرباع ولمدّعي
النصف الربع .
ولو أنكرهما مَن العين في يده ، وكان لأحدهما بيّنة ، حكم له ، وإن أقاما
بيّنةً أُخذت من يده وحُكم للأرجح في العدالة والعدد ، فإن تساويا أُقرع .
ولو أقرّ بها لأحدهما ، فهل يكون المقرّ له كصاحب اليد من حيث إنّ
المتشبّث مقرٌ بأنّ يده نائبة عنه ؟ الوجهُ ذلك .
ولو كانت في يدهما ولا بيّنة ، قُضي لهما بها بالسّويّة ، وعلى مدّعي
النّصف اليمين للمستوعب ، ولا يمين على المستوعب .
ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، قُضي للمستوعب بالنصف الّذي لا منازعة فيه ،
وتعارضت البيّنتان في النصف الآخر ، فإن حكمنا للخارج ، قُضي به للمستوعب
أيضاً ، وإن قدّمنا بيّنةَ الداخل ، فهو لمدّعي النّصف ، فاستقرّت بينهما .
ولو كانت في يد ثلاثة فادّعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث
السّدس فيد كلّ واحد على الثلث لكنّهم تصادفوا في كيفيّة التملّك ، ولا تعارض ،
ويفضل في يد صاحب السدس سدس آخر لمدّعي النصف ، وكذا لو قامت لهم
البيّنة بذلك .
6554 . السّادس عشر : لو كانت الدار في يد ثلاثة ، فادّعى أحدهم الجميعَ ،
والثاني النصفَ ، والثالثُ الثلثَ ولا بيّنة ، قُضي لكلّ واحد بما في يده وهو الثلث ،
ويحلف مدّعي النّصف والثلث للمستوعب ، ومدّعي الثلث والمستوعب
تحرير الأحكام — صفحة 194
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٤