ولو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفاً ، وكان الباقي طلقاً تُقْضى منه
الديون والوصايا ، والفاضل يكون ميراثاً ، والحاصل من الفاضل للمدّعيين
الممتنعين من اليمين يكون وقفاً .
ولو انقرض الممتنع كان للبطن الّذي يأخذ ، بعده الحلف مع الشاهد ، ولا
يبطل امتناع الأوّل حقّهم .
ولو ادّعى أحد الثلاثة أنّ أباهم وقف عليهم وعلى أولادهم على الترتيب ،
وحلفوا مع شاهد واحد ، ثبت الوقف ، ولا يفتقر ( 1 ) البطن الثاني بعدهم إلى
استئناف يمين ، وكذا لو انقرضت البطون وصار إلى المصالح أو الفقراء .
ولو مات واحدٌ من الحالفين فنصيبه للباقين ، لأنّه وقف ترتيب ، والأقربُ
أنّه لا يحتاج إلى تجديد الإحلاف ، لأنّهم حلفوا أوّلاً على الجملة ، ويشكل
سقوط اليمين عن البطن الثاني ، لأنّهم يأخذون الحقّ من الواقف ، فلا بدّ من
التجديد ، لأنّهم لا يستحقّون بيمين غيرهم .
أمّا لو قلنا انّ البطن الثاني يأخذ الحق من البطن الأوّل فإنّه لا يمين عليهم
بعد إحلاف البطن الأوّل ، ولو نكل البطن الأوّل فالبطن الثاني لا يستحقّون إن لم
يحلفوا ، فإن حلفوا استحقّوا إن قلنا إنّهم يأخذون من الواقف ، وإن قلنا يأخذون
من البطن الأوّل لم يحلفوا ، لبطلان حقّ الأوّل بالنكول .
ولو حلف واحد ثمّ مات ، فشرط الوقف ( 2 ) أن يكون للآخرين لكنّهما
هامش
1 . في « أ » : فلا يفتقر .
2 . في « أ » : فشرط الواقف .