6529 . الخامس عشر : لو باع زيداً وأقرّ بعين لعمرو ، فادّعى خالد بها ، فأقام زيدٌ
شاهداً واحداً بانتقالها من خالد إليه ، وصدّقه عمرو على ذلك ، فالأقربُ إحلاف
زيد مع شاهده ، ولو امتنع أو مات ، فالأقربُ إحلاف عمرو بأنّ خالداً نقلها إلى
زيد ببيع أو غيره ، أو أنّه أقرّ له بها .
في النكول
المطلب الرابع : في النكول
وفيه تسعة مباحث :
6530 . الأوّل : لا يتمّ القضاء بالنكول على أقوى القولين ، بل حكم النكول ردُّ
اليمين على المدّعي ، وبطلانُ حقّ الناكل من اليمين ، حتّى لا يعود ، ( 1 ) وإنّما
يبطل حقّه إذا تمّ النكول ، وإنّما يتمّ إذا صرّح وقال : لا أحلف وأنا نأكل ، ولو
سكت بعد عرض القاضي عليه اليمينَ ، عرّفه القاضي أنّه إذا عرض عليه اليمين
ثلاثاً وامتنع بسكوت أو غيره ، أوفى الحقّ بيمين المدّعي ، فإذا فعل القاضي ذلك ،
وقال : قد قضيتُ بنكوله ، لم يكن له الحلف بعد ذلك ، وكذا لو قال للمدّعي :
احلف ، فهو كالقضاء بالنكول .
ولو أقبل على المدّعي بوجهه ، فقال الناكل : أنا أحلف ، قبل أن يقول
الحاكم للمدّعي : احلف ، فالأقربُ أنّ له الرّجوع ولو لم ينبّهه القاضي على
حكمه ، وقضى بنكوله ، فقال الناكل : كنت جاهداً بحكم النكول ، فالأقربُ أنّ
الحكم ينفذ .
هامش
1 . في « أ » حقّ لا يعود .