6525 . الحادي عشر : لو ادّعى قتل العمد وأقام شاهداً ، لم يحلف معه إن كان
العمد موجباً للقصاص ، نعم تكون شهادة الواحد لوثاً ، فتحلف القسامة ، ولو
ادّعى قتل الخطأ ، حلف مع الشاهد يميناً واحدةً .
6526 . الثاني عشر : لا يقبل في الأموال امرأتين ويمين المدّعي .
6527 . الثالث عشر : لو ادّعى الرّجل أنّه خالع امرأته فأنكرت ، فأقام شاهداً
يحلف معه لإثبات مال الفدية .
ولو ادّعت المرأة الخلع ، لم يقبل بشاهد ويمين ، لأنّها تقصد فسخ النكاح
وليس مالاً .
6528 . الرابع عشر : إذا أقام المدّعي شاهداً واحداً ، خيّر بين الحلف معه ، وبين
إقامة شاهد آخر ، وبين رفض شاهده ، وإحلاف المنكر ، فإن اختار الأخير وهو
استحلاف المنكر ، ثمّ اختار أن يستردّ ما بذله ويحلف هو ، قال الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) : لم
يكن له ، لأنّ من بذل اليمين لخصمه لم يكن له أن يستردّها بغير رضاه ، كيمين
الردّ إذا بذلها المدّعى عليه للمدّعي ، لم يكن له أن يستردّها إلى نفسه بغير رضاه ،
فإن اختار أن يقيم على ذلك ويستحلف المنكر ، فإن حلف المنكر سقطت
الدعوى عنه ، وإن لم يحلف فقد نكل ، ثمّ لا يُقْضى عليه بالنكول على أقوى
القولين ، ولا مع إقامة الشاهد ، بل تردّ اليمين إلى المدّعي إذ ليست هذه اليمين
الّتي بذلها ، فإنّ هذه يمين الردّ يُقْضى بها في الأموال وغيرها ، وتلك يمين مع
الشاهد لا تقبل في غير الأموال .
هامش
1 . المبسوط : 8 / 210 - 211 .