المزكّي خاصّةً ، ففي الغرم له إشكالٌ ، ينشأ من أنّ القضاء بالشهادة أو بها ( 1 )
مع التزكية .
6521 . السّابع : لو ادّعى عبداً في يد غيره أنّه كان ملكه ثمّ أعتقه ، فأنكر
المتشبّث ، فأقام المدّعي شاهداً ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : يحلف مع شاهده ، ويستنقذه .
( 2 ) وفيه نظرٌ ، لأنّه يثبت الحرّيّة دون المال .
ولو قال : هذه الجارية مملوكتي ، وولدها منّي ، ولدت في ملكي ، وأقام
شاهداً ، حلف معه ، ويثبت ملك المستولدة ، ( 2 ) ويثبت للجارية حكم أُمّ الولد
باعترافه ، فتنعتق عند موته من نصيب الولد - إن عاد إليه - ( 3 ) ، ولا يثبت نسب
الولد ولا حرّيته .
6522 . الثّامن : لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دَيْن لمُورّثهم ، استحقّوا ،
فإن نكل بعضهم استحقّ الحالف نصيبه ، ولا يشاركه الناكل ، وليس لولد الناكل
بعد موته الحلف .
أمّا لو مات قبل النكول ، فإنّ لولده أن يحلف ، وهل تجب إعادة الشهادة ؟
فيه إشكال .
ولو كان فيهم غائب ، حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة ، وكذا إذا بلغ
الصبيّ منهم ، أو عقل المجنون .
هامش
1 . في « ب » : بهما .
2 . المبسوط : 8 / 196 .
3 . أي الجارية .
4 . لم يعلم وجه هذا الشرط ، ولعلّه إشارة إلى ما في المبسوط : « وعندنا يثبت ملكه لها ولا تنعتق
بموته ، إلاّ أن تحصل في نصيب ولدها فتنعتق عليه » المبسوط : 8 / 195 .