ولو خالع على حبشيّ فبان زنجيّاً ، أو على ثوب نقيٍّ فبان أسمر ، تخيّر
بين الإمساك بالأرش والردّ مع المطالبة بالمثل أو القيمة .
ولو خالعها على أنّه إبريسم فبان كتّاناً ، صحّ الخلع ، وله قيمة الإبريسم ،
وليس له إمساك الكتّان .
ولو خالعها على ما في البيت من المتاع ، ولا متاع فيه ، فسد الخلع إن لم
يعيّن الفدية وإلاّ وجب له المثل أو القيمة .
ولو خالعها على عين فبانت مستحقّةً ، قيل : يبطل الخلع ، ( 1 ) ويحتمل
الصحّة وثبوت المثل له أو القيمة إن لم يكن مثلياً . ( 2 )
5453 . الحادي عشر : قال الشيخ : ليس للأب أن يخالع على بنته الصغيرة ، أو
السفيهة ، أو المجنونة بشئ من مالها ، لأنّه لا حظّ لها في إسقاط مالها . ( 3 ) وعندي
فيه نظر .
5454 . الثاني عشر : لو دفعت ألفاً ، وقالت : طلِّقني بها متى شئت ، لم يصحّ
البذل ، فإن طلّق كان رجعيّاً ، والألف لها .
ولو خالع اثنتين فما زاد بفدية واحدة صحّ ، وكانت بينهما بالسويّة .
ولو قالتا : طلّقنا بألف ، وطلّق واحدةً ، كان له نصف الألف على إشكال ، فإن
عقب بطلاق الأُخرى بطل العوض وكان رجعيّاً ، لتأخّر الجواب عن
هامش
1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 4 / 344 .
2 . في « ب » : إن لم يكن مثلها .
3 . المبسوط : 4 / 360 .