تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ولو خالع على حبشيّ فبان زنجيّاً ، أو على ثوب نقيٍّ فبان أسمر ، تخيّر بين الإمساك بالأرش والردّ مع المطالبة بالمثل أو القيمة . ولو خالعها على أنّه إبريسم فبان كتّاناً ، صحّ الخلع ، وله قيمة الإبريسم ، وليس له إمساك الكتّان . ولو خالعها على ما في البيت من المتاع ، ولا متاع فيه ، فسد الخلع إن لم يعيّن الفدية وإلاّ وجب له المثل أو القيمة . ولو خالعها على عين فبانت مستحقّةً ، قيل : يبطل الخلع ، ( 1 ) ويحتمل الصحّة وثبوت المثل له أو القيمة إن لم يكن مثلياً . ( 2 ) 5453 . الحادي عشر : قال الشيخ : ليس للأب أن يخالع على بنته الصغيرة ، أو السفيهة ، أو المجنونة بشئ من مالها ، لأنّه لا حظّ لها في إسقاط مالها . ( 3 ) وعندي فيه نظر . 5454 . الثاني عشر : لو دفعت ألفاً ، وقالت : طلِّقني بها متى شئت ، لم يصحّ البذل ، فإن طلّق كان رجعيّاً ، والألف لها . ولو خالع اثنتين فما زاد بفدية واحدة صحّ ، وكانت بينهما بالسويّة . ولو قالتا : طلّقنا بألف ، وطلّق واحدةً ، كان له نصف الألف على إشكال ، فإن عقب بطلاق الأُخرى بطل العوض وكان رجعيّاً ، لتأخّر الجواب عن
هامش
1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 4 / 344 . 2 . في « ب » : إن لم يكن مثلها . 3 . المبسوط : 4 / 360 .