تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الاستدعاء ( 1 ) المقتضي للتعجيل ، ولو قال : أنتما طالقتان ، طُلِّقَتا بائناً ، وكان له العوض . ولو قالتا : طَلِّقْنا بألف ، وارتدّتا ، وطلّقهما على الفور عقيب الارتداد ، فإن لم يكن دخل ، بطل الفسخ بالارتداد ، وإن كان قد دخل ، فإن عادتا إلى الإسلام في العدّة ، وقع الطلاق من ذلك الوقت وعليهما العدّة من حين الوقوع ، ويستحقّ العوض ، وإن أقامتا على الكفر ، لم يقع الطلاق . 5455 . الثالث عشر : إذا خالع الأجنبيّ المرأةَ من زوجها ، فإن كان بإذنها من مالها صحّ ، لأنّه وكيلٌ ، وإن كان من ماله بغير إذنها ، فالّذي قوّاه الشيخ عدم الصحة ، ( 2 ) وعندي فيه نظر . 5456 . الرابع عشر : يصحّ الخلع من العبد ، وإن لم يأذن المولى ، والعوض لسيّده ، فإن دفعته إلى العبد بإذن السيّد أو بغير إذنه ، لكن أخذه السيّد منه ، برئت ذمّتها ، وإلاّ لم تبرأ ، فإن استرجعت دفعَتْهُ إلى السيّد ، وإن تلف أو أتلفه في يده غرمَتْهُ للسيّد بالمثل أو القيمة ، وترجع على العبد بعد عتقه . أمّا لو دفعت امرأةُ السفيه العوضَ إليه ، وتلف في يده ، أو أتلفه ، فإنّها تغرم للوليّ ، ولا ترجع عليه في الحال ولا بعد الفكّ ، ( 3 ) ولو دفعت بإذن الوليّ ، فالوجه براءة ذمّتها به . 5457 . الخامس عشر : يجوز التوكيل في الخلع من المرأة في استدعاء الطلاق
هامش
1 . في « أ » : من الاستدعاء . 2 . المبسوط : 4 / 365 . 3 . أي بعد فكِّ الحجر لكون المفروض أنّ الزوج سفيه .