تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الثلث ( 1 ) ولو كانت على طلقة فقالت : طلِّقني ثلاثاً بألف واحدة تكمله الثلاث واثنتان في نكاح بعد المحلّل ، فطلّقها بانت منه ، وكان له ثلث الألف ، وبطل في الاثنتين . ولو قالت : خذ هذه الألفَ وطلِّقني بعد شهر ، لم يصحّ ، لأنّه سلف في طلاق . 5451 . التاسع : لو جعلت الفدية رضاعَ ولده ، جاز بشرط تعيين المدّة دون قدر اللبن ، وكذا يصحّ على نفقة الولد بشرط تعيين المدّة والقدر من المأكول والملبوس جنساً ووصفاً وعلمهما ( 2 ) معاً ، فإذا انقضت مدّة الرضاع ، كان للأب أخذ القدر من الطعام والأدم ، فإن فضل كان للأب ، وإن نقص فعليه الإتمام . وإن مات الصبيّ بعد انقضاء مدّة الرضاع ، أخذ الأبُ المقدّرَ من الطعام والأدم أدواراً يوماً بيوم لا دفعةً . وإن مات قبل الانقضاء ، رجع بأُجرة مثلِ الباقي وما قدّره من النفقة ، وليس له المطالبةُ بإرضاع غيره باقي المدّة . 5452 . العاشر : إذا خالعها بعين فتلفت قبل القبض ، لزمها المثلُ أو القيمة ، إن لم يكن مثلها ، ولو عابت فله الأرش إن أمسكها ، أو الردّ والمطالبة بالمثل أو القيمة . ولو كان على موصوف فدفعته على الوصف ، وجب عليه قبولُه ، فإن كان صحيحاً استقرّ ملكه ، وإن كان معيباً ، تخيّر بين الإمساك بالأرش والردّ مع مطالبة العوض على ما وصف .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 353 . 2 . في « ب » : وعليهما .