الثلث ( 1 ) ولو كانت على طلقة فقالت : طلِّقني ثلاثاً بألف واحدة تكمله الثلاث
واثنتان في نكاح بعد المحلّل ، فطلّقها بانت منه ، وكان له ثلث الألف ، وبطل
في الاثنتين .
ولو قالت : خذ هذه الألفَ وطلِّقني بعد شهر ، لم يصحّ ، لأنّه سلف
في طلاق .
5451 . التاسع : لو جعلت الفدية رضاعَ ولده ، جاز بشرط تعيين المدّة دون
قدر اللبن ، وكذا يصحّ على نفقة الولد بشرط تعيين المدّة والقدر من المأكول
والملبوس جنساً ووصفاً وعلمهما ( 2 ) معاً ، فإذا انقضت مدّة الرضاع ، كان للأب
أخذ القدر من الطعام والأدم ، فإن فضل كان للأب ، وإن نقص فعليه الإتمام .
وإن مات الصبيّ بعد انقضاء مدّة الرضاع ، أخذ الأبُ المقدّرَ من الطعام
والأدم أدواراً يوماً بيوم لا دفعةً .
وإن مات قبل الانقضاء ، رجع بأُجرة مثلِ الباقي وما قدّره من النفقة ،
وليس له المطالبةُ بإرضاع غيره باقي المدّة .
5452 . العاشر : إذا خالعها بعين فتلفت قبل القبض ، لزمها المثلُ أو القيمة ، إن
لم يكن مثلها ، ولو عابت فله الأرش إن أمسكها ، أو الردّ والمطالبة بالمثل
أو القيمة .
ولو كان على موصوف فدفعته على الوصف ، وجب عليه قبولُه ، فإن كان
صحيحاً استقرّ ملكه ، وإن كان معيباً ، تخيّر بين الإمساك بالأرش والردّ مع مطالبة
العوض على ما وصف .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 353 .
2 . في « ب » : وعليهما .