تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وتقدير العوض وتسليمه ، ومن الرّجل في شرط العوض وقبضه وإيقاع الطلاق ، ويصحّ التوكيل من كلٍّ منهما مطلقاً ، فيقتضي الإطلاقُ من المرأة خلعَها من زوجها بمهر مثلها حالاًّ من نقد البلد . ولو خالعها بدون مهر المثل ، أو مؤجّلاً ، أو دون نقد البلد جاز ، وإن خلعها بأكثر من مهر المثل ، قال الشيخ : صحّ الخلع ، وسقط المسمّى ، وعليها مهر المثل ( 1 ) . وإن عيّنت قدراً فخالع الوكيل به أو بدونه لزمها ، وإن خالع بأكثر ، قال الشيخ : يقوى في نفسي فساد الخلع . ( 2 ) فعلى قوله هل يبطل الطلاق أو يقع رجعيّاً ؟ الوجهُ الثاني ، ولا يلزمها فديةٌ ، ولا يضمن الوكيل . والزوج إذا أطلق اقتضى ما يقتضيه إطلاق المرأة ، فإن خالع وكيله بأكثر من مهر المثل صحّ ، وإن كان بدونه أو مؤجّلاً أو بدون نقد البلد ، بطل الخلع ، ولو طلّق به لم يقع به أيضاً . ولو عيّن قدراً فخالع بأزيد ، صحّ وإن خالع بدونه بطل . والتوكيل يصحّ من كلّ من يصحّ منه مباشرة الخلع ، والأقربُ جوازُ تولّي الواحد الطرفين . 5458 . السادس عشر : خلع المريض جائز لمهر المثل وبدونه ، لأنّ له الطلاق بغير عوض ، وحكم المرأة في الميراث ما تقدّم .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 368 . 2 . المبسوط : 4 / 368 .