تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ولو خالعت المريضة بمهر المثل فما دون ، صحّ من الأصل ، وإن زاد الثلث ، كانت الزيادة خاصّة من الثلث لا جميعه ، ولو خالعته بقدر ميراثه منها ، ففي الصحّة نظرٌ . 5459 . السابع عشر : خلع المشرك جائز ، سواء كان عن أهل الذمّة أو الحرب ، فإن كان البذل صحيحاً أُمضي ، سواء ترافعا إلينا قبل القبض أو بعده ، فإن كان فاسداً كالخمر ، وترافعها بعد القبض ، لم يعترض ( 1 ) للمقبوض ، وإن كان قبله لم يؤمر بالإقباض ، قال الشيخ : ويقوى في نفسي الحكمُ بالقيمة عند مستحلّيه . ( 2 ) وإن أقبض البعض كان حكمُهُ حكمَ المقبوض جميعه ، وغيرُهُ حكمَ غيرِ المقبوض . ولو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض ، حُكِمَ بالقيمة عند مستحلّيه ، فإن كان بعده لم ينقض . ( 3 ) 5460 . الثامن عشر : لو قالت : طلِّقني بألف على أن تطلّق ضرّتي ، أو على أن لا تُطلِّقها ، ففعل ، قال الشيخ : يقوى في نفسي صحّة الطلاق والعوض . ( 4 ) ولو قالت : طلِّقني بألف على أن تعطيني عبدَك هذا ، قال [ الشيخ ] : فقد جَمَعَتْ بين شراء وخلع ، وجمع الزّوجُ بين بيع وخلع ، فالأقوى صحّتهما ، وتقسّط الفدية على قيمة العبد ومهر المثل لو خرج معيباً . ( 5 )
هامش
1 . في « أ » : لم نعترض . 2 . المبسوط : 4 / 371 . 3 . في « ب » : لم ينقص . 4 . المبسوط : 4 / 372 . 5 . المبسوط : 4 / 372 ، نقله المصنِّف بتلخيص .