تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
صحّةُ رجوعها ، ولا رجعة له ، وقال ابن حمزة : إن أطلقا الخلعَ لم يكن للزوج الرجوعُ في البضع ولا لها الرّجوعُ في البذل إلاّ برضاء الآخر ، وإن قيّد الرّجل بالرجوع في بضعها ، والمرأة بالرجوع فيما افتدت به ، جاز الرّجوع في العدّة . ( 1 ) وفيه نظرٌ ، والأقربُ جواز الرّجوع سواء شرطاه بأن قال : فإن رجعتِ كان لي الرّجوعُ أو أطلقا . ولو رجعت ولم يعلم ، فرجع هو بعد رجوعها مع استمرار الجهل ، ( 2 ) فالأقربُ جواز الرجوعين ، أمّا لو رجع قبل رجوعها ثمّ رجعت ، فالوجه صحّة رجوعها خاصّة . ولو قال : إن رجعتِ رجعتُ ، أُبتُني على صحة الرجوع مع الشرط . 5444 . الثاني : يجوز الخلع بسلطان وغيره ، قال ابن الجنيد : لا يكون إلاّ عند سلطان قيّم بأمر المسلمين ، وعليه دلّت رواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) . ( 3 ) 5445 . الثالث : إذا خالعها لم يكن له الرجوع إلاّ أن ترجع في العدّة فيما بذلته ، ولو لم تكن ذا عدّة ، بأن خالع غير المدخول بها أو اليائسة أو الصغيرة ، لم يكن له الرجوع مطلقاً ، سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره ، وسواء ردّ العوض أو لا . ولو خالعها على دينار ، وشرط له الرجعة وإن لم ترجع ، لم يصحّ الخلع ولا الشرط . 5446 . الرابع : لو قالت : طلِّقني واحدةً بألف ، فقال : طلّقتكِ بألف ، صحّ
هامش
1 . الوسيلة : 332 . 2 . في « أ » : الحمل » وهو مصحّف . 3 . الوسائل : 15 / 493 ، الباب 3 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 10 .
تحرير الأحكام — صفحة 88 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني