صحّةُ رجوعها ، ولا رجعة له ، وقال ابن حمزة : إن أطلقا الخلعَ لم يكن للزوج
الرجوعُ في البضع ولا لها الرّجوعُ في البذل إلاّ برضاء الآخر ، وإن قيّد الرّجل
بالرجوع في بضعها ، والمرأة بالرجوع فيما افتدت به ، جاز الرّجوع في العدّة . ( 1 )
وفيه نظرٌ ، والأقربُ جواز الرّجوع سواء شرطاه بأن قال : فإن رجعتِ كان لي
الرّجوعُ أو أطلقا .
ولو رجعت ولم يعلم ، فرجع هو بعد رجوعها مع استمرار الجهل ، ( 2 )
فالأقربُ جواز الرجوعين ، أمّا لو رجع قبل رجوعها ثمّ رجعت ، فالوجه صحّة
رجوعها خاصّة .
ولو قال : إن رجعتِ رجعتُ ، أُبتُني على صحة الرجوع مع الشرط .
5444 . الثاني : يجوز الخلع بسلطان وغيره ، قال ابن الجنيد : لا يكون إلاّ عند
سلطان قيّم بأمر المسلمين ، وعليه دلّت رواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) . ( 3 )
5445 . الثالث : إذا خالعها لم يكن له الرجوع إلاّ أن ترجع في العدّة فيما بذلته ،
ولو لم تكن ذا عدّة ، بأن خالع غير المدخول بها أو اليائسة أو الصغيرة ، لم يكن
له الرجوع مطلقاً ، سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره ، وسواء ردّ العوض أو لا .
ولو خالعها على دينار ، وشرط له الرجعة وإن لم ترجع ، لم يصحّ الخلع
ولا الشرط .
5446 . الرابع : لو قالت : طلِّقني واحدةً بألف ، فقال : طلّقتكِ بألف ، صحّ
هامش
1 . الوسيلة : 332 .
2 . في « أ » : الحمل » وهو مصحّف .
3 . الوسائل : 15 / 493 ، الباب 3 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 10 .