تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

الفصل الثاني : في أركانه وشرائطه

وفيه ستّة مباحث : 5437 . الأوّل : أركانه خمسة : الخالعُ ، والمختلعةُ ، والعوضان ، والصّيغة . أمّا الخالع ، فيشترط استقلالُهُ بالطلاق ، فلا يقع عن الصبيّ وإن كان مراهقاً بإذن وليّه أو بغيره ، ولا من المجنون ، ولا من المكرَه ، ولا السكران ، ولا الغضبان غضباً يرفع القصد . ويصحّ من السفيه ، لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه بل إلى الوليّ . ويصحّ من المفلّس والذمّيّ والحربيّ ، ولو خالع وليّ الطفل بطل ، لأنّه طلاق . 5438 . الثاني : يشترط في المختلعة شروطُ الطلاق : كونها طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولاً بها غير يائسة ، ولا صغيرة ، ولا حبلى ، وكان الزوج حاضراً معها ، وإلاّ فلا . ويصحّ خلع الحامل وإن كانت حائضاً ، كما يصحّ طلاقها ، ولو وطئ اليائسة أو الصغيرة أو الحبلى ، جاز خلعها في ذلك الوقت ، ويشترط كونها أهلاً لالتزام المال ، فلو التزمت الأمة تبعت به بعد العتق إن لم يكن بإذن المولى ( 1 )
هامش
1 . في « ب » : إن لم يأذِن المولى .
تحرير الأحكام — صفحة 85 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني