الفصل الثاني : في أركانه وشرائطه
وفيه ستّة مباحث :
5437 . الأوّل : أركانه خمسة : الخالعُ ، والمختلعةُ ، والعوضان ، والصّيغة .
أمّا الخالع ، فيشترط استقلالُهُ بالطلاق ، فلا يقع عن الصبيّ وإن كان مراهقاً
بإذن وليّه أو بغيره ، ولا من المجنون ، ولا من المكرَه ، ولا السكران ، ولا الغضبان
غضباً يرفع القصد .
ويصحّ من السفيه ، لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه بل إلى الوليّ .
ويصحّ من المفلّس والذمّيّ والحربيّ ، ولو خالع وليّ الطفل بطل ،
لأنّه طلاق .
5438 . الثاني : يشترط في المختلعة شروطُ الطلاق : كونها طاهراً طهراً لم
يقربها فيه بجماع إن كان مدخولاً بها غير يائسة ، ولا صغيرة ، ولا حبلى ، وكان
الزوج حاضراً معها ، وإلاّ فلا .
ويصحّ خلع الحامل وإن كانت حائضاً ، كما يصحّ طلاقها ، ولو وطئ
اليائسة أو الصغيرة أو الحبلى ، جاز خلعها في ذلك الوقت ، ويشترط كونها أهلاً
لالتزام المال ، فلو التزمت الأمة تبعت به بعد العتق إن لم يكن بإذن المولى ( 1 )
هامش
1 . في « ب » : إن لم يأذِن المولى .