تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
كذلك ، بطلا ، ما لم يكن الشرط من مقتضيات الخلع فيقع ، مثل أن يقول : إن رَجَعْتِ رَجَعْتُ ، أو تشترط هي الرجوعَ في الفدية . ولو قال : خالعتكِ إن شِئْتِ لم يصحّ ولو شاءت ، وكذا لو قال : إن ضمنتِ لي ألفاً ، أو إن أعطيتِني ، أو ما شاكله ، أو متى ، أو مهما ، أو أيّ وقت ، أو أيّ حين ، كلُّ ذلك باطلٌ . 5442 . السادس : يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين ، والنيّة كالطلاق ، وأن يقع ( 1 ) بالصّريح وغيره ممّا تقدّم ، ومع صحّته يقع بائناً ما لم ترجع المرأة فيما بذلَتْهُ فتثبت له الرجعة إن شاء . ولا يقع بالمختلعة طلاقٌ بحال ولا إيلاءٌ ولا ظهارٌ ، ويلحق بها ذلك إذا رجعت ورجع .
الفصل الثالث : في أحكامه ولواحقه وفيه ثمانية عشر بحثاً : 5443 . الأوّل : إذا خالعها وكانت ذاتَ عدّة فرجعت في البذل في عدّتها ، صحّ رجوعها ، وكان له أن يرجع ما لم يكن قد تزوّج بأُختها أو رابعةً ، فليس له الرجوع ، ولا يبطل ذلك رجوعها . ولو رجعت في العدّة ، ولم يعلم الزوج حتّى خرجت العدّة ، فالأقربُ
هامش
1 . في النسختين : « وقع » .
تحرير الأحكام — صفحة 87 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني