كذلك ، بطلا ، ما لم يكن الشرط من مقتضيات الخلع فيقع ، مثل أن يقول : إن
رَجَعْتِ رَجَعْتُ ، أو تشترط هي الرجوعَ في الفدية .
ولو قال : خالعتكِ إن شِئْتِ لم يصحّ ولو شاءت ، وكذا لو قال : إن ضمنتِ
لي ألفاً ، أو إن أعطيتِني ، أو ما شاكله ، أو متى ، أو مهما ، أو أيّ وقت ، أو أيّ
حين ، كلُّ ذلك باطلٌ .
5442 . السادس : يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين
عدلين ، والنيّة كالطلاق ، وأن يقع ( 1 ) بالصّريح وغيره ممّا تقدّم ، ومع صحّته يقع
بائناً ما لم ترجع المرأة فيما بذلَتْهُ فتثبت له الرجعة إن شاء .
ولا يقع بالمختلعة طلاقٌ بحال ولا إيلاءٌ ولا ظهارٌ ، ويلحق بها ذلك إذا
رجعت ورجع .
الفصل الثالث : في أحكامه ولواحقه
وفيه ثمانية عشر بحثاً :
5443 . الأوّل : إذا خالعها وكانت ذاتَ عدّة فرجعت في البذل في عدّتها ، صحّ
رجوعها ، وكان له أن يرجع ما لم يكن قد تزوّج بأُختها أو رابعةً ، فليس له
الرجوع ، ولا يبطل ذلك رجوعها .
ولو رجعت في العدّة ، ولم يعلم الزوج حتّى خرجت العدّة ، فالأقربُ
هامش
1 . في النسختين : « وقع » .