تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
بالطلاق بأن يقول : خلعتكِ على كذا ، فأنتِ طالق ، أو يقول : فلانة مختلعة على كذا فهي طالق . ونصّ السيّد المرتضى ( 1 ) وابن الجنيد على وقوعه بمجرّده ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل وسلاّر ( 2 ) ، وعليه روايات صحيحة . ( 3 ) وعليها أعمل . 5431 . الثاني : وإذا قلنا بوقوع الخلع مجرّداً ، كان طلاقاً لا فسخاً ، على ما تشهد به الروايات الصحيحة ، ( 4 ) فيحسب من عدد الطلاق . ولا يقع إلاّ بالصريح ، مثل أن يقول : خالعتكِ على كذا أو أنتِ مختلعةٌ على كذا ، قال ابن حمزة : أو تقول المرأة : اختلعت نفسي منكَ على كذا ، فيجيب إليه ( 5 ) . ولا يقع بالكناية مثل فاسختكِ ، أو أبنتكِ ، أو بتّتكِ ، أو فاديتكِ ، ولا بالتقايل ، ويقع بلفظ الطلاق ، مثل طلّقتكِ على كذا مع سؤالها ، وتقع التطليقة حينئذ بائنةً ما لم ترجع في الفدية . 5432 . الثالث : لو قال : خلعتكِ ، ولم يذكر فديةً ، لم يقتضها ( 6 ) ولا يقع طلاقاً ولا خلعاً وإن نوى المال .
هامش
1 . الناصريات : 315 ، المسألة 165 . 2 . المراسم : 162 . 3 . الوسائل : 15 / 491 ، الباب 3 من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث 2 و 3 و 4 و 9 و 10 . 4 . لاحظ الوسائل : 15 / 490 ، الباب 3 من كتاب الخلع والمباراة . 5 . الوسيلة : 331 . 6 . الضمير يرجع إلى البينونة المعلومة من القرائن .