تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
المقصد الثاني : في الخلع والمباراة وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل : في حقيقته وفيه سبعة مباحث : 5430 . الأوّل : الخلع ( 1 ) بذل المرأة لزوجها مالاً فديةً لنفسها لكراهية ، واختلف علماؤنا في وقوع الخلع بمجرّده من غير تلفّظ بالطّلاق ، فالّذي أفتى به الشيخُ عدمُ الوقوع ، ( 2 ) وذكر أنّه مذهب المتقدِّمين منّا كعليّ بن بابويه وعليّ بن رباط وغيرهم ، قال : وباقي المتقدّمين لا أعرف لهم فتياً في ذلك أكثر من الروايات الّتي [ نقلوها و ] لا تدلّ على عملهم بها ( 3 ) وأوجب الشيخ ( 4 ) اتباعه
هامش
1 . قال في المسالك : 9 / 365 : الخُلع - بضم الخاء - مأخوذ من الخَلع - بفتحها - وهو النّزع ، لأنّ كلاً من الزوجين لباس الآخر قال تعالى : ( هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ ) ( البقرة : 187 ) وكأنّه بمفارقة الآخر نزع لباسه . 2 . المبسوط : 4 / 344 . 3 . لاحظ التهذيب : 8 / 97 في ذيل الحديث 328 ، والاستبصار : 3 / 317 في ذيل الحديث - 1128 . 4 . الخلاف : 4 / 422 ، المسألة 3 من كتاب الخلع ; المبسوط : 4 / 344 .