ولا تحلّ بالوطء في الدّبر وان أسند إلى العقد الدائم ( 1 ) وعقد الشبهة
لا يحلّل .
وتحلّ للأوّل لو أفضاها المحلِّلُ ، أو أصابها وهي مجنونة ، أو هو
مجنون أو هما .
5427 . الخامس : لو انقضت مدّةٌ ، فادّعت التزويجَ والفرقةَ وانقضاءَ العدّة
وأمكن ، قُبِلَ ، وفي رواية حمّاد الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) : تُصدّق إذا
كانت ثقة . ( 2 )
ولو رجعت قبل العقد حرم العقد ، ولا يقبل رجوعها بعده .
ولو ادّعت إصابةَ المحلِّلِ لها ، وصدّقها ، حلّت للأوّل ، وإن أنكر المحلِّلُ ،
قيل : يعمل بما يغلب على ظنّه من قولهما ، ( 3 ) ولو قيل : يعمل بقولها كان وجهاً .
5428 . السادس : إذا طلّقها مرّةً أو مرّتين ، فتزوجت بغيره ثمّ فارقها ،
فيه روايتان :
إحداهما : أنّها تبقى مع الأوّل على ما بقي من العدد ، فإذا استوفت الثلاثة
منضمّة إلى الطلاق الأوّل ، حرمت حتّى تنكح غيره ، وهي روايات
صحيحة السّند ( 4 ) .
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 4 / 243 : الوطء في الدّبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج . من ذلك
إفساد الصوم . ووجوب الكفّارة ، ووجوب الغسل . . . ويخالف الوطء في الفرج في فصلين :
في الإحصان فإنّه لا يثبت ، ولا يقع به الإباحة للزوج الأوّل بلا خلاف في هذين .
2 . الوسائل : 15 / 370 ، الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 .
3 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 5 / 111 .
4 . الوسائل : 15 / 364 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 6 و 7 و 9 و 11 ولاحظ
الوسائل : 14 / 408 ، الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث 2 وذيله .