تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الفصل الخامس : في المحلِّل وفيه سبعة مباحث : 5423 . الأوّل : إذا طلّقها ثلاثاً إن كانت حرّةً أو مُعْتَقاً نصفُها ، أو اثنتين إن كانت أمةً على الشرائط ، سواء كانت مدخولاً بها أو لا ، حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيرَهُ . ويشترط في المحلّل : البلوغُ ، ولا اعتبار بوطء المراهق ، خلافاً للشيخ ( 1 ) وابن الجنيد . والوطءُ قبلاً بحيث تغيب الحشفة . وأن يكون ذلك بالعقد الدائم لا بالملك ولا الإباحة ولا المتعة . فإذا وطئ المحلِّل بهذه الشرائط ، حلّت للأوّل بعد مفارقة المحلِّل لموت أو طلاق أو غيره من فسخ بعيب أو ردّة أو لعان . ولا يفتقر إلى المحلّل إلاّ في المطلَّقة ثلاثاً لا فيما دونها ، ولا في المفسوخ نكاحها بغير طلاق كالمردودة بالعيب والارتداد . أمّا الخلع فإنّه كالطلاق ، سواء جعلناه فسخاً أو طلاقاً ، فينتقص به عدد الطلاق ، ( 2 ) ولو خالعها ثلاثاً ، حرمت حتّى تنكح زوجاً غيرَهُ على القولين .
هامش
1 . الخلاف : 4 / 504 ، المسألة 8 من كتاب الرجعة ; المبسوط : 5 / 109 - 110 . 2 . يُحسَبُ طلاقاً واحداً من الطلقات الثلاث فيبقى له اثنتان منها .