تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ولو مات قبل البيان ، حُمِلَ على الرجعة ( 1 ) بناء على الظاهر ، وكذا يصحّ لو قال : راجعتكِ ، ولا يشترط إلى النكاح . 5422 . الثامن : العدّة تكون إمّا بالأقراء ، فالقولُ قولُها في انقضائها بها مع اليمين ان ادّعت المحتمل ، وأقلُّهُ ستّةٌ وعشرون يوماً ولحظتان والأخيرة دلالة لا جزء ( 2 ) وأقلّه في الأمة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ، وإمّا بالوضع . قال الشيخ : وأقلّه عند المخالف ثمانون يوماً ، لأنّ النطفة تستحيل علقةً بعد أربعين ، والعلقة مضغةً كذلك ، ولوضع المضغة أو ما يتصوّر فيه خلقةُ آدميٍّ تخرج من العدّة ، قال : وليس لنا نصٌّ فيه ، والاحتياط أن نقول : بهذا أو بالأشهر ( 3 ) . فلو قال : طلقّتك في شوّال ، فقالت : بل في رمضان ، قدّم قولُهُ مع اليمين ، وبالعكس القولُ قولُها مع اليمين ، ولا نفقة في الزائد على ما أقرّ به . ولو أنكرت الرّجعةَ بعد الانقضاء ، قُدِّمَ قولُها ، وإن رجعت صدّقت ، وإن كان في إنكارها إقرارٌ بالتحريم ، لأنّها جحدت حقَّ الزّوج ، ثمّ أقرّت ، فيترجّح جانبه . أمّا لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب ، لم يكن لها الرجوع ، ولو زعمت أنّها لم ترض بعقد النكاح ، ثمّ رجعت ، فالأقربُ القبولُ لحقّ الزّوج .
هامش
1 . في « أ » : ولو مات قبل البيان على الرجعة حمل على الرجعة . 2 . أي دلالة على الخروج من العدة وليست منها ، لاحظ المسالك : 9 / 226 . 3 . المبسوط : 5 / 101 .
تحرير الأحكام — صفحة 75 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني