ولو مات قبل البيان ، حُمِلَ على الرجعة ( 1 ) بناء على الظاهر ، وكذا يصحّ لو
قال : راجعتكِ ، ولا يشترط إلى النكاح .
5422 . الثامن : العدّة تكون إمّا بالأقراء ، فالقولُ قولُها في انقضائها بها مع اليمين
ان ادّعت المحتمل ، وأقلُّهُ ستّةٌ وعشرون يوماً ولحظتان والأخيرة دلالة
لا جزء ( 2 ) وأقلّه في الأمة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ، وإمّا بالوضع .
قال الشيخ : وأقلّه عند المخالف ثمانون يوماً ، لأنّ النطفة تستحيل علقةً
بعد أربعين ، والعلقة مضغةً كذلك ، ولوضع المضغة أو ما يتصوّر فيه خلقةُ آدميٍّ
تخرج من العدّة ، قال : وليس لنا نصٌّ فيه ، والاحتياط أن نقول : بهذا أو
بالأشهر ( 3 ) .
فلو قال : طلقّتك في شوّال ، فقالت : بل في رمضان ، قدّم قولُهُ مع اليمين ،
وبالعكس القولُ قولُها مع اليمين ، ولا نفقة في الزائد على ما أقرّ به .
ولو أنكرت الرّجعةَ بعد الانقضاء ، قُدِّمَ قولُها ، وإن رجعت صدّقت ،
وإن كان في إنكارها إقرارٌ بالتحريم ، لأنّها جحدت حقَّ الزّوج ، ثمّ أقرّت ،
فيترجّح جانبه .
أمّا لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب ، لم يكن لها الرجوع ، ولو زعمت أنّها
لم ترض بعقد النكاح ، ثمّ رجعت ، فالأقربُ القبولُ لحقّ الزّوج .
هامش
1 . في « أ » : ولو مات قبل البيان على الرجعة حمل على الرجعة .
2 . أي دلالة على الخروج من العدة وليست منها ، لاحظ المسالك : 9 / 226 .
3 . المبسوط : 5 / 101 .