تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
5424 . الثاني : لا يشترط الإنزالُ فلو أكسل بعد التقاء الختانين ، حلّت ، ولو كان خصيّاً وغيّب الحشفة فكذلك ، وفي رواية : لا يحلّل فيه ( 1 ) ، وكذا المجبوب إذا بقي منه ما يقدر على إيلاج قدر الحشفة ، ولو بقي دون ذلك أو لم يبق شئ لم يحلَّل . 5425 . الثالث : لا فرق بين أن يكون المحلِّلُ حرّاً أو عبداً ، مسلماً أو ذمّياً ، ولا بين أن تكون المرأة حرّةً أو أمةً ، مسلمةً أو ذمّيّةً . ولو أصابها محرّماً لعارض ، كالإحرام والصوم والحيض والنفاس ، قال الشيخ : الأقوى عدم التحليل لفساد المنهيّ عنه . ( 2 ) ولو تزوّجت الذمّيّة بذميّ ، حلّت للمسلم إن سوّغنا له النكاح ، وكذا لو أسلمت بعد وطء الذمّيّ . ولو تزوّجها وارتدّ ، ثمّ وطئها في حال ردّته أو ردّتها ، ثمّ رجعت إلى الإسلام ، لم تحلّ بذلك الوطء ، وهذا غير متصوّر ، لأنّ الردّة إن كانت قبل الوطء ، انفسخ النكاح ، وصار وطء أجنبيّ لا يحلّل قطعاً ، وإن كانت بعده ، حلّت بالأوّل . 5426 . الرابع : لا يحلّ للمطلّق ثلاثاً أو اثنتين للأمة نكاحُ المطلّقة بعقد دائم ولا متعة ولا ملكِ يمين ولا تحليل حتّى تنكح زوجاً غيره ، فلو عقد عليها قبله متعةً لم تحلّ له ، وكذا لو ملك الأمة بعد طلقتين ، وكذا لا تحلّ للأوّل لو وطئها المحلِّل متعةً أو بملك اليمين أو التحليل .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 15 / 369 ، الباب 10 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 - 2 . 2 . المبسوط : 5 / 110 .
تحرير الأحكام — صفحة 77 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني