ولو ادّعى الزوجُ الانقضاءَ قُدِّم قولُها ، لأصالة بقاء الزّوجية .
ولو ادّعت الحاملُ الوضعَ ، قُبِلَ قولُها من غير تكليف إحضار الولد ، لجواز
موته أو أخذه سرقةً .
ولو ادّعت الحملَ ، فأنكر ، وأَحْضَرَتْ ولداً ، فأنكر ولادتها له ، وادّعى
التقاطَها له ، قُدِّمَ قولُه .
5420 . السادس : لو ادّعت الانقضاءَ وصَدَّقَها ، وادّعى الرجعة قبله ، قُدِّمَ قولُها
مع اليمين ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة الانقضاءَ قبلها ، قُدِّمَ قولُهُ مع اليمين .
ولو ادّعى مراجعة الأمة في العدّة ، وصَدَّقَتْهُ ، وادّعى المولى خروجَها قبل
الرجعة ، قُدِّمَ قولُ الزّوج ، والأقرب توجّه اليمين .
ولو قال زوج الحرّة قبل الانقضاء : راجعتكِ بالأمس ، فالوجهُ تقديمُ قوله
لقدرته على الإنشاء ، ولو صدّقناها فالأقربُ أنّ إقراره إنشاء .
5421 . السابع : الإشهاد على الرّجعة مستحبٌّ غير واجب ولا شرط ، فالقولُ
قولُ المنكر مع اليمين .
ولو قال في العدّة : كنتُ راجعتكِ أمس ، صحّ الرّجوع ، ولو قال : راجعتكِ
للمحبّة أو للإهانة ، وقال : أَرَدْتُ [ الرجعة لأنّي ] كُنْتُ أُحبّها في النكاح أو أُهينها
فيه ، فراجعتها إلى ذلك ، ( 1 ) صحّت الرجعة ، لأنّه راجعها إلى النكاح .
ولو قال : أَرَدْتُ أنّي كنتُ أُحبّها قبل النكاح أو أُهينها قبله ، فراجعتها إلى
ذلك ، لم يكن رجعة ، لأنّه لم يردّها إلى النكاح .
هامش
1 . في « أ » : فراجعتها إليه .