تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ولو ادّعى الزوجُ الانقضاءَ قُدِّم قولُها ، لأصالة بقاء الزّوجية . ولو ادّعت الحاملُ الوضعَ ، قُبِلَ قولُها من غير تكليف إحضار الولد ، لجواز موته أو أخذه سرقةً . ولو ادّعت الحملَ ، فأنكر ، وأَحْضَرَتْ ولداً ، فأنكر ولادتها له ، وادّعى التقاطَها له ، قُدِّمَ قولُه . 5420 . السادس : لو ادّعت الانقضاءَ وصَدَّقَها ، وادّعى الرجعة قبله ، قُدِّمَ قولُها مع اليمين ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة الانقضاءَ قبلها ، قُدِّمَ قولُهُ مع اليمين . ولو ادّعى مراجعة الأمة في العدّة ، وصَدَّقَتْهُ ، وادّعى المولى خروجَها قبل الرجعة ، قُدِّمَ قولُ الزّوج ، والأقرب توجّه اليمين . ولو قال زوج الحرّة قبل الانقضاء : راجعتكِ بالأمس ، فالوجهُ تقديمُ قوله لقدرته على الإنشاء ، ولو صدّقناها فالأقربُ أنّ إقراره إنشاء . 5421 . السابع : الإشهاد على الرّجعة مستحبٌّ غير واجب ولا شرط ، فالقولُ قولُ المنكر مع اليمين . ولو قال في العدّة : كنتُ راجعتكِ أمس ، صحّ الرّجوع ، ولو قال : راجعتكِ للمحبّة أو للإهانة ، وقال : أَرَدْتُ [ الرجعة لأنّي ] كُنْتُ أُحبّها في النكاح أو أُهينها فيه ، فراجعتها إلى ذلك ، ( 1 ) صحّت الرجعة ، لأنّه راجعها إلى النكاح . ولو قال : أَرَدْتُ أنّي كنتُ أُحبّها قبل النكاح أو أُهينها قبله ، فراجعتها إلى ذلك ، لم يكن رجعة ، لأنّه لم يردّها إلى النكاح .
هامش
1 . في « أ » : فراجعتها إليه .