تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الثاني لو فارقته ، رُدّت إلى الأوّل ( 1 ) كما لو اشترى عبداً ممّن ادّعى أنّه أَعْتَقَهُ ، أو غصبه من زيد ( 2 ) . ولا يفتقر في الردّ إلى نكاح متجدّد . ولو صدّق المولى زوج أمته في الرّجعة ، فكلّ موضع قلنا في حقّ الحرّة : القول قول الزوج فهنا كذلك ، وكلّ موضع قدّمنا قولَ الحرّة ، فالقول قول السيّد والزوج أيضاً ، لا قولها ، نعم القول قول الأمة في انقضاء العدة . 5419 . الخامس : لو راجع فأنكرت الدخول وادّعاه ، فالقولُ قولُها مع اليمين ، فلا عدّة معها ، ولا رجعة له ، ولا يرجع عليها بالصّداق المقبوض ، وترجع هي بالنصف مع عدم القبض . ولو ادّعت الدخولَ فأنكره ، حلف ، وعليها العدّة ، ولا نفقة ، ولا سكنى ، ولا رجعة له ، ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته ، وإلاّ رجعت هي بالنّصف . ولو قال : أَخبَرَتْني بانقضاء العدّة ، وراجَعْتُها ، ثمّ قالت : لم تنقض ، صحّت الرجعة ، لأنّه لم يقرّ بالانقضاء بل أخبر عنها . ولو ادّعت انقضاءَ العدّة بالحيض في المحتمل ، قُدّم قولُها مع اليمين ، ويُقَدّم قولُ الزّوج لو ادّعَتْهُ بالأَشْهُرِ .
هامش
1 . وعلّله في المبسوط : 5 / 105 بما هذا نصّه : « لأنّه ما دام حيّاً فإنّ اعترافها وقولها لا يقبل ، لأنّه كان في حقّ الغير ، فإذا سقط حق ذلك الغير قُبِلَ قولها في حقّها فرُدَّتْ إليه » . 2 . فإنّه لا يقبل قوله في حق الغير ، وأمّا إذا اشتراه فيحكم بعتقه أو بردّه إلى المغصوب منه لإقراره المتقدّم . لاحظ المبسوط : 5 / 105 .