الثاني لو فارقته ، رُدّت إلى الأوّل ( 1 ) كما لو اشترى عبداً ممّن ادّعى أنّه أَعْتَقَهُ ، أو
غصبه من زيد ( 2 ) .
ولا يفتقر في الردّ إلى نكاح متجدّد .
ولو صدّق المولى زوج أمته في الرّجعة ، فكلّ موضع قلنا في حقّ الحرّة :
القول قول الزوج فهنا كذلك ، وكلّ موضع قدّمنا قولَ الحرّة ، فالقول قول السيّد
والزوج أيضاً ، لا قولها ، نعم القول قول الأمة في انقضاء العدة .
5419 . الخامس : لو راجع فأنكرت الدخول وادّعاه ، فالقولُ قولُها مع اليمين ،
فلا عدّة معها ، ولا رجعة له ، ولا يرجع عليها بالصّداق المقبوض ، وترجع هي
بالنصف مع عدم القبض .
ولو ادّعت الدخولَ فأنكره ، حلف ، وعليها العدّة ، ولا نفقة ، ولا سكنى ،
ولا رجعة له ، ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته ، وإلاّ رجعت
هي بالنّصف .
ولو قال : أَخبَرَتْني بانقضاء العدّة ، وراجَعْتُها ، ثمّ قالت : لم تنقض ، صحّت
الرجعة ، لأنّه لم يقرّ بالانقضاء بل أخبر عنها .
ولو ادّعت انقضاءَ العدّة بالحيض في المحتمل ، قُدّم قولُها مع اليمين ،
ويُقَدّم قولُ الزّوج لو ادّعَتْهُ بالأَشْهُرِ .
هامش
1 . وعلّله في المبسوط : 5 / 105 بما هذا نصّه : « لأنّه ما دام حيّاً فإنّ اعترافها وقولها لا يقبل ، لأنّه
كان في حقّ الغير ، فإذا سقط حق ذلك الغير قُبِلَ قولها في حقّها فرُدَّتْ إليه » .
2 . فإنّه لا يقبل قوله في حق الغير ، وأمّا إذا اشتراه فيحكم بعتقه أو بردّه إلى المغصوب منه لإقراره
المتقدّم . لاحظ المبسوط : 5 / 105 .