عدم الدخول ، ولا عدّة ، ومع الدخول المهر والعدّة ، وترجع إلى الأوّل بعدها .
ولو لم يُشْهِد على الرجعة ، فالقولُ قولُ الثاني مع يمينه ، فيحلف على عدم
العلم بالرّجعة ، وإن نكل حلَفَ الأوّل .
وهل يمينه كالبيّنة أو الإقرار ( 1 ) ؟ قوّى الشيخ الأوّل . ( 2 ) فلا يجب على
الثاني شئ مع عدم الدخول ، للحكم ببطلان العقد ، ومع الدخول المهرُ ، وعلى
الثاني يجب نصف المهر مع عدم الدخول ، لقبول قوله في بطلان النكاح دون
سقوط المهر ، كما لو قال عن زوجة ( 3 ) : هذه اُختي من الرضاعة . ( 4 )
ومع يمينه إن صدّقَتْهُ الزوجةُ رُدّت إليه ، قال الشيخ : ويثبت للأوّل عليها
مهرُ المثل لمكان الحيلولة ( 5 ) وإن أنكرت ، فالقولُ قولُها مع اليمين ، فإن حلفت
سقطت دعواه ، وهي زوجة الثاني ، وإن لم تحلف حلف الأوّل وصارت زوجتَهُ .
ولو بدأ بخصومتها فاعترفت له ، لم يقبل قولُها ، ولزمها مهر المثل ، وإن
أنكرت فالقولُ قولُها ، والأقرب توجّه اليمين ، لإسقاط مهر المثل لو نكلت ، ثمّ
يرجع إلى خصومة الثاني .
وكلّ موضع اعترفت فيه بالمراجعة ، ومُنعت من العود ، لحق [ الزوج ]
هامش
1 . إشارة إلى ما هو المذكور في كتاب القضاء : « هل يمين المدّعي المردودة بمنزلة البيّنة أو كإقرار
المنكر ، أو هو أمر مستقلّ ، وللاختلاف ثمرة مذكورة في مورده .
2 . المبسوط : 5 / 104 .
3 . كذا في النسختين والأظهر لزوجته .
4 . أي يقبل قوله في بطلان العقد ، ولا يقبل قوله في سقوط المهر ، لأنّه حق الغير . لاحظ
المبسوط : 5 / 104 .
5 . المبسوط : 5 / 104 .