تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
عدم الدخول ، ولا عدّة ، ومع الدخول المهر والعدّة ، وترجع إلى الأوّل بعدها . ولو لم يُشْهِد على الرجعة ، فالقولُ قولُ الثاني مع يمينه ، فيحلف على عدم العلم بالرّجعة ، وإن نكل حلَفَ الأوّل . وهل يمينه كالبيّنة أو الإقرار ( 1 ) ؟ قوّى الشيخ الأوّل . ( 2 ) فلا يجب على الثاني شئ مع عدم الدخول ، للحكم ببطلان العقد ، ومع الدخول المهرُ ، وعلى الثاني يجب نصف المهر مع عدم الدخول ، لقبول قوله في بطلان النكاح دون سقوط المهر ، كما لو قال عن زوجة ( 3 ) : هذه اُختي من الرضاعة . ( 4 ) ومع يمينه إن صدّقَتْهُ الزوجةُ رُدّت إليه ، قال الشيخ : ويثبت للأوّل عليها مهرُ المثل لمكان الحيلولة ( 5 ) وإن أنكرت ، فالقولُ قولُها مع اليمين ، فإن حلفت سقطت دعواه ، وهي زوجة الثاني ، وإن لم تحلف حلف الأوّل وصارت زوجتَهُ . ولو بدأ بخصومتها فاعترفت له ، لم يقبل قولُها ، ولزمها مهر المثل ، وإن أنكرت فالقولُ قولُها ، والأقرب توجّه اليمين ، لإسقاط مهر المثل لو نكلت ، ثمّ يرجع إلى خصومة الثاني . وكلّ موضع اعترفت فيه بالمراجعة ، ومُنعت من العود ، لحق [ الزوج ]
هامش
1 . إشارة إلى ما هو المذكور في كتاب القضاء : « هل يمين المدّعي المردودة بمنزلة البيّنة أو كإقرار المنكر ، أو هو أمر مستقلّ ، وللاختلاف ثمرة مذكورة في مورده . 2 . المبسوط : 5 / 104 . 3 . كذا في النسختين والأظهر لزوجته . 4 . أي يقبل قوله في بطلان العقد ، ولا يقبل قوله في سقوط المهر ، لأنّه حق الغير . لاحظ المبسوط : 5 / 104 . 5 . المبسوط : 5 / 104 .