تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
فيصير رجعيّاً ، على معنى أنّ له الرّجعة في العدّة ، وهل يلزمه حكم الرجعي من المؤنة والموارثة ؟ فيه نظر ، أقربُهُ عدمُ اللزوم . 5416 . الثاني : لو طلّق الأمةَ مرّةً فأُعتقت ، ثمّ تزوّجها أو راجعها ، بقيت على طلقة ، فتحرم عليه لو طلّقها ثانياً إلاّ بالمحلِّل ، وقال ابن الجنيد : تحرم في الثالثة ، ولو أُعتقت قبل الطلاق ، كانت كالحرّة الأصليّة من كونها على ثلاث . 5417 . الثالث : تصحّ الرّجعة بالقول مثل راجعتكِ ، وارتجعتكِ ، وأمسكتك ، ورددتكِ ، وبالفعل كالوطء ، والتقبيل ، والملامسة بشهوة ، ولا يفتقر إلى تقدّم النطق ولا نيّة الرجعة ، وإن كان الطلاق رجعة . والأخرس يرجع بالفعل أو بالإيماء والإشارة الدالّة عليها . ولو عقد في العدّة ففي كونه رجعةً نظرٌ ، ينشأ من بطلانه شرعاً ، ودلالته على التمسك بها ، وقوّى الشيخ الثاني ( 1 ) . ولو علق الرّجعة بشرط ، فالأقربُ البطلانُ . ولو ارتدّت مطلّقة ، فراجع لم يصحّ على إشكال ، ولو رجعت استأنفت الرجعة إن شاء . ولو طلّق الذميّة ، ثمّ راجعها في العدّة ، فالأقربُ الجوازُ . 5418 . الرابع : لا يشترط في صحّة الرّجعة علمُ الزوجة ولا الشهادةُ بها ، فلو راجعها بشهادة اثنين - وهو غائب - في العدّة ، صحّت الرجعة ، فإن تزوّجت حينئذ كان فاسداً ، سواء دخل الثاني أولا ولا مهر على الثاني مع
هامش
1 . المبسوط : 5 / 112 .
تحرير الأحكام — صفحة 71 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني