ادّعت الطلاق بعد العتق ، وقال الوارث قبله ، قُدّم قولُ الوارث مع اليمين ،
وكذا لو ادّعت المطلَّقة وقوعَ الطلاق في المرض ، وقال الوارث في الصحّة ،
فالقولُ قولُهُ .
5414 . الخامس : لو سألته الطلاقَ أو خالَعَتْهُ أو بارأَتْهُ ، ففي توريثها نظر ، قال
الشيخ : والصحيح أنّها ترث ( 1 ) ولو قال : طلّقت في الصحّة ثلاثاً ، فالأقربُ عدمُ
القبول بالنسبة إليها .
ولو ارتدّ الزّوج لم ترثه ، ولو طلّقها ثمّ ارتدّت ، ثمّ عادت إلى الإسلام ،
ففي توريثها نظر .
الفصل الرابع : في الرجعة
وفيه ثمانية مباحث :
5415 . الأوّل : إنّما تثبت الرجعة للمطلَّقة بغير عوض ذات العدّة فيها ، مع عدم
استيفاء عدد الطلاق ، وهو ثلاث في الحرّة ، سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً ، واثنتان
في الأمة ، سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً ، فعدد الطلاق عندنا يعتبر بحال المرأة لا
الرّجل ، فإذا استوفت الحرّة ثلاثَ طلقات برجعتين والأمة طلقتين برجعة
متخلّلة ، لم تكن للزوج رجعةٌ ، وكذا غير ذات العدّة ، كالصغيرة واليائسة ، وغير
المدخول بها .
ولو انضمّ العوض إلى الطلاق ، كان بائناً ما لم ترجع المرأة فيه في العدّة ،
هامش
1 . المبسوط : 5 / 69 ; الخلاف : 4 / 486 ، المسألة 55 من كتاب الطلاق .