تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ادّعت الطلاق بعد العتق ، وقال الوارث قبله ، قُدّم قولُ الوارث مع اليمين ، وكذا لو ادّعت المطلَّقة وقوعَ الطلاق في المرض ، وقال الوارث في الصحّة ، فالقولُ قولُهُ . 5414 . الخامس : لو سألته الطلاقَ أو خالَعَتْهُ أو بارأَتْهُ ، ففي توريثها نظر ، قال الشيخ : والصحيح أنّها ترث ( 1 ) ولو قال : طلّقت في الصحّة ثلاثاً ، فالأقربُ عدمُ القبول بالنسبة إليها . ولو ارتدّ الزّوج لم ترثه ، ولو طلّقها ثمّ ارتدّت ، ثمّ عادت إلى الإسلام ، ففي توريثها نظر .

الفصل الرابع : في الرجعة

وفيه ثمانية مباحث : 5415 . الأوّل : إنّما تثبت الرجعة للمطلَّقة بغير عوض ذات العدّة فيها ، مع عدم استيفاء عدد الطلاق ، وهو ثلاث في الحرّة ، سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً ، واثنتان في الأمة ، سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً ، فعدد الطلاق عندنا يعتبر بحال المرأة لا الرّجل ، فإذا استوفت الحرّة ثلاثَ طلقات برجعتين والأمة طلقتين برجعة متخلّلة ، لم تكن للزوج رجعةٌ ، وكذا غير ذات العدّة ، كالصغيرة واليائسة ، وغير المدخول بها . ولو انضمّ العوض إلى الطلاق ، كان بائناً ما لم ترجع المرأة فيه في العدّة ،
هامش
1 . المبسوط : 5 / 69 ; الخلاف : 4 / 486 ، المسألة 55 من كتاب الطلاق .