تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

الفصل الثالث : في طلاق المريض

وفيه خمسة مباحث : 5410 . الأوّل : يكره للمريض الطلاقُ ، فإن طلّق صحّ ، ويتوارثان إن كان رجعيّاً في العدّة ، ولا يرثها في البائن فيها ولا بعدها ، وترثه هي في البائن والرجعي ما بين الطلاق إلى سنة ما لم تتزوّج بغيره أو يبرأ من مرضه ، فلو برئ ثمّ مرض ومات في أثناء السّنة ، أو تزوّجت بغيره فيها ، أو مات بعد السّنة بلحظة ، لم ترثه إلاّ في العدّة الرجعيّة . 5411 . الثاني : لو طلّق أربعاً في مرضه ، ثمّ تزوّج أربعاً ودخل بهنّ ، ومات في السنة ، ورث الثمن أو الربع المطلّقاتُ والزوجاتُ الثمان بالسويّة . 5412 . الثالث : لو كان الفسخ من المرأة المريضة إمّا بأن تُعْتق تحت الزوج ، أو بأن يكون الزوج ذا عيب ، لم يتوارثا في العدّة ولا بعدها ، سواء ماتت في ذلك المرض أولا . ولو فسخ المريض لعيب أو لاعنها ، لم ترثه . 5413 . الرابع : لو طلّق الأمة فأُعتقت في العدّة الرجعيّة ، ورثته ، ولو خرجت العدّة ، أو كان الطلاق بائناً لم ترثه ، لانتفاء الشبهة على إشكال ، وكذا لو أسلمت الكتابيّة بعد الطلاق . ولو طلّقها بائناً قبل علمه بعتقها ، لم ترثه ، ولو كان بعد العلم ، ورثت ، فلو
تحرير الأحكام — صفحة 69 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني