الفصل الثالث : في طلاق المريض
وفيه خمسة مباحث :
5410 . الأوّل : يكره للمريض الطلاقُ ، فإن طلّق صحّ ، ويتوارثان إن كان رجعيّاً
في العدّة ، ولا يرثها في البائن فيها ولا بعدها ، وترثه هي في البائن والرجعي ما
بين الطلاق إلى سنة ما لم تتزوّج بغيره أو يبرأ من مرضه ، فلو برئ ثمّ مرض
ومات في أثناء السّنة ، أو تزوّجت بغيره فيها ، أو مات بعد السّنة بلحظة ، لم ترثه
إلاّ في العدّة الرجعيّة .
5411 . الثاني : لو طلّق أربعاً في مرضه ، ثمّ تزوّج أربعاً ودخل بهنّ ، ومات في
السنة ، ورث الثمن أو الربع المطلّقاتُ والزوجاتُ الثمان بالسويّة .
5412 . الثالث : لو كان الفسخ من المرأة المريضة إمّا بأن تُعْتق تحت الزوج ، أو
بأن يكون الزوج ذا عيب ، لم يتوارثا في العدّة ولا بعدها ، سواء ماتت في ذلك
المرض أولا .
ولو فسخ المريض لعيب أو لاعنها ، لم ترثه .
5413 . الرابع : لو طلّق الأمة فأُعتقت في العدّة الرجعيّة ، ورثته ، ولو خرجت
العدّة ، أو كان الطلاق بائناً لم ترثه ، لانتفاء الشبهة على إشكال ، وكذا لو أسلمت
الكتابيّة بعد الطلاق .
ولو طلّقها بائناً قبل علمه بعتقها ، لم ترثه ، ولو كان بعد العلم ، ورثت ، فلو