5406 . الرابع : ولو شكّ هل أوقع طلاقاً أولا ، لم يلزمه الطلاقُ ، ولو تيقّنه
وشكّ في عدده ، عمل على الواحدة .
ولو طلّق غائباً ، ثمّ حضر ودخل بالزّوجة ، ثمّ ادّعاه ، لم يلتفت إلى بيّنته ( 1 )
ويلحق به الولد المتجدّد .
5407 . الخامس : يصبر الغائبُ المطلِّقُ عن تزويج رابعة أو أُخت للمطلَّقة تسعةَ
أشهر ، لاحتمال الحبل ، ولو علم خلوّها منه اكتفى بالعدّة .
5408 . السادس : ينقسم الطلاق إلى واجب ، هو طلاق المُوْلي ، لوجوبه عليه ،
أو الفيء أيّهما فعل كان واجباً ; ومحظور ، وهو طلاق البدعة ; ومندوب ، هو
الطلاق مع المشاقّة ( 2 ) ; ومكروه مع التيام الأخلاق .
ومن النكاح حرامٌ في العدّة ، والردّة ، والإحرام ، ومستحبٌّ مع الحاجة
والمكنة ، ومكروه مع عدمهما .
قال الشيخ : يستحبّ ألاّ يتزوّج أكثر من واحدة . ( 3 )
5409 . السابع : لو حملت من زنا أو شبهة ، كان حكمها حكم الحامل منه في
طلاقها مع الوطء والحيض .
هامش
1 . في « ب » « نيّته » وهو مصحّفٌ . قال المحقق في الشرائع : 3 / 25 : إذا طلّق غائباً ثمّ حضر ودخل
بالزوجة ، ثم ادّعى الطلاق ، لم تقبل دعواه ولا بيّنتُهُ ، تنزيلاً لتصرّف المسلم على المشروع ،
فكأنّه مكذّبٌ لبيّنته .
2 . في « أ » : مع المشاقة المسنونة .
3 . نقله عنه في الجواهر وحكم بضعفه . لاحظ جواهر الكلام : 29 / 35 .