تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
5406 . الرابع : ولو شكّ هل أوقع طلاقاً أولا ، لم يلزمه الطلاقُ ، ولو تيقّنه وشكّ في عدده ، عمل على الواحدة . ولو طلّق غائباً ، ثمّ حضر ودخل بالزّوجة ، ثمّ ادّعاه ، لم يلتفت إلى بيّنته ( 1 ) ويلحق به الولد المتجدّد . 5407 . الخامس : يصبر الغائبُ المطلِّقُ عن تزويج رابعة أو أُخت للمطلَّقة تسعةَ أشهر ، لاحتمال الحبل ، ولو علم خلوّها منه اكتفى بالعدّة . 5408 . السادس : ينقسم الطلاق إلى واجب ، هو طلاق المُوْلي ، لوجوبه عليه ، أو الفيء أيّهما فعل كان واجباً ; ومحظور ، وهو طلاق البدعة ; ومندوب ، هو الطلاق مع المشاقّة ( 2 ) ; ومكروه مع التيام الأخلاق . ومن النكاح حرامٌ في العدّة ، والردّة ، والإحرام ، ومستحبٌّ مع الحاجة والمكنة ، ومكروه مع عدمهما . قال الشيخ : يستحبّ ألاّ يتزوّج أكثر من واحدة . ( 3 ) 5409 . السابع : لو حملت من زنا أو شبهة ، كان حكمها حكم الحامل منه في طلاقها مع الوطء والحيض .
هامش
1 . في « ب » « نيّته » وهو مصحّفٌ . قال المحقق في الشرائع : 3 / 25 : إذا طلّق غائباً ثمّ حضر ودخل بالزوجة ، ثم ادّعى الطلاق ، لم تقبل دعواه ولا بيّنتُهُ ، تنزيلاً لتصرّف المسلم على المشروع ، فكأنّه مكذّبٌ لبيّنته . 2 . في « أ » : مع المشاقة المسنونة . 3 . نقله عنه في الجواهر وحكم بضعفه . لاحظ جواهر الكلام : 29 / 35 .