من دون سماعهما ، كان لغواً ، وكذا يلغوا مع سماع العدل الواحد ، أو سماع
جماعة فسّاق أو مجهولي الحال .
ولا تقبل شهادة النساء منضمّات ولا منفردات .
ولا بدّ من اجتماعهما في الإنشاء ، فلو شهد كلٌّ في مجلس بانفراده ، لم
يقع ، ولا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار والآخرُ بالإنشاء ، ولو شهدا بالإقرار
سمعت وإن تفرّقا .
ولو أوقع من غير شهادة ثم أشهد ، ( 1 ) فإن أتى بالإنشاء ، وقع من حين
الإشهاد ، وإلاّ كان لغواً .
ولو أوقع الوكيل بحضور الزوج وعدل ، فالأقربُ وقوعُهُ ، ولا
يثبت بهما ( 2 ) .
ولو أوقعه بحضور عدلين ظاهراً ، فعلم الزوج فسقهما ، ففي وقوعه نظرٌ ،
ولو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظرٌ .
هامش
1 . في « ب » : ثم يشهد .
2 . أي الأقرب وقوع الطلاق ولا يمنع كون أحد العدلين زوجاً ، ولكن لا يثبت بشهادة الزوج
والعدل الآخر ، الطلاقُ عند التحاكم .