تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
من دون سماعهما ، كان لغواً ، وكذا يلغوا مع سماع العدل الواحد ، أو سماع جماعة فسّاق أو مجهولي الحال . ولا تقبل شهادة النساء منضمّات ولا منفردات . ولا بدّ من اجتماعهما في الإنشاء ، فلو شهد كلٌّ في مجلس بانفراده ، لم يقع ، ولا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار والآخرُ بالإنشاء ، ولو شهدا بالإقرار سمعت وإن تفرّقا . ولو أوقع من غير شهادة ثم أشهد ، ( 1 ) فإن أتى بالإنشاء ، وقع من حين الإشهاد ، وإلاّ كان لغواً . ولو أوقع الوكيل بحضور الزوج وعدل ، فالأقربُ وقوعُهُ ، ولا يثبت بهما ( 2 ) . ولو أوقعه بحضور عدلين ظاهراً ، فعلم الزوج فسقهما ، ففي وقوعه نظرٌ ، ولو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظرٌ .
هامش
1 . في « ب » : ثم يشهد . 2 . أي الأقرب وقوع الطلاق ولا يمنع كون أحد العدلين زوجاً ، ولكن لا يثبت بشهادة الزوج والعدل الآخر ، الطلاقُ عند التحاكم .