تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الفصل الثاني : في أقسامه وفيه سبعة مباحث : 5403 . الأوّل : الطلاق قسمان : بدعة ( 1 ) غير واقع ، وهو طلاقُ الحائض أو النفساء المدخول بهما مع حضور الزّوج أو غيبته دون المدّة المشترطة ، والموطوءة في طهر الطلاق ، أو المستدخلة ( 2 ) نطفته إلى فرجها فيه ، ولو ظهر حملها لم يكن بدعيّاً ، والمطلَّقةُ ثلاثاً بغير رجوع بينها ، ويقع في الأخير واحدةٌ على الأقوى وسنّةٌ ، وهو بائنٌ ورجعيّ ، فالأوّل ما لا رجعة فيه ، وهو طلاق غير المدخول بها واليائسة من الحيض ومثلها لا تحيض ، وغير البالغة ، والمختلعة ، والمباراة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلّقة ثلاثاً برجعتين بينهما إن كانت حرّةً واثنتين برجعة بينهما إن كانت أمةً . والرجعيّ ما للزوج المراجعة فيه وإن لم يرجع ، فإن راجع في العدّة ، وواقع ، وطلّقها في طهر آخر ، ثمّ راجعها في العدّة ووطئها وطلّقها في طهر آخر ، كان طلاق العدّة ، وحرمت حتّى تنكح زوجاً غيرَهُ ، فإذا عادت إليه بعد فراق أو موت وطلّق ثلاثاً كالأوّل ، حرمت حتّى تنكح غيرَهُ ، فإذا عادت بعد فراق أو موت ، وطلّق ثلاثاً للعدّة حرمت أبداً في التاسعة .
هامش
1 . قال في المسالك : 9 / 119 : المشهور في كلام الأصحاب وغيرهم انقسام الطلاق إلى السنّي والبدعي ، والمراد بالبدعي المحرّم إيقاعه نسبة إلى البدعة ، وهي تقابل السنّة النبويّة ، وبالسنّي ما يجوز بالمعنى الأعمّ نسبة إلى السنّة النبويّة ، ويعبّر عنه بالشرعي . 2 . في « أ » : والمستدخلة .
تحرير الأحكام — صفحة 66 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني