ولو قال : أنتِ طالق ، وقال : أردت أن أقول : طاهر ، قُبِل منه ، ودُيِّن بنيّته . ( 1 )
5398 . الثامن : لو حلف بالطلاق لم يقع ، وكذا لو علّقه بشرط ، سواء كان
معلوماً أو مجهولاً ، وكذا لو علّقه بمشيئة الله تعالى ، سواء قال : أنتِ طالق إن شاء
الله ، أو إلاّ أن يشاء الله ، أو متى شاء الله ، أو إذا ( 2 ) شاء الله ، أو ما شاء الله ، وكذا إن
شاء زيد أو إن لم يشأ ، أو إلاّ أن يشاء ، سواء قال زيد : قد شئت أولا ، أو إن طلعت
الشمس ، أو عند طلوعها ، أو عند هلال شوّال ، أو إن كان الطلاق يقع بك ، سواء
علم بإمكان وقوع الطلاق بها أولا .
ولو قال : أنتِ طالق إذا شاء الله ، فالأقربُ وقوعُهُ ، ولو قال : أنتِ طالق في
مكّة أو بمكّة وقع ، لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كلّ مكان ، ولو قال : أردت إذا
كنت بمكّة قُبِلَ منه ، وبطل الشرط .
5399 . التاسع : من ليس من ذوات الحيض لصغر أو كبر والحاملُ وغيرُ
المدخول بها ، ليس لطلاقها سنّة ولا بدعة ، بل يقع مباحاً .
والبدعة طلاق الحائض مع الدخول والحضور أو في حكمه ، والموطوءة
في طهر الطلاق ، وهو غير واقع عندنا ، ومع انتفاء الوصفين يكون طلاق السنّة ،
فإذا طلّق الأُولى لا للبدعة ولا للسنّة ، ( 3 ) أو طلّقها لإحداهما طُلِّقت واحدةً
ولغت الضميمةُ ، ولو قصد مع البدعة في الصغيرة وقوعَهُ زمانها لم يقع ، تدييناً
له بالنيّة ، وكذا لو أطلق أنتِ طالق ، ثمّ قال : نويت إن دخلت الدار ، قُبِلَ ،
هامش
1 . والمراد انّه قبل منه ظاهراً ودُيّن بنيّته باطناً .
2 . في « ب » : أو كذا .
3 . في « أ » : لا بالبدعة ولا بالسنّة .