تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
ولو وقعت النجاسة في الجامد ، كالسمن والدّبس حال جمودهما ، أُلقيت النجاسةُ وما يحيط بها ، وحلّ الباقي . ولو عجن الخمير ( 1 ) بماء نجس لم يطهر إلاّ أن يصير رماداً .

المطلب الثاني : في حال الاضطرار

وفيه سبعة مباحث : 6263 . الأوّل : المضطرّ هو الّذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدّي إلى التّخلّف عن الرّفقة مع خوف العطب بدونها ، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى ظنّ التّلف ، وهذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه ، ولا يشترط أن يصبر حتّى يشرف على الموت ، لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ ، ثمّ إذا جاز الأكل وجب . ولا يترخّص الباغي ، وهو الخارج على الإمام العادل ، وقيل : طالب الميتة ( 2 ) ولا العادي وهو القاطع الطريق ، وقيل الّذي يعدو شبعه ( 3 ) . 6264 . الثاني : المأذون فيه للمضطرّ تناول ما يسدّ به الرّمق من المحرّمات ، فلو تجاوز حرم إلاّ أن يكون في بادية ويخاف إن لم يشبع أن لا يتقوّى على المشي ويهلك ، فيشبع ، ويجب قصد الحفظ بالتناول ، فلو قصد التنزّه حرم ،
هامش
1 . وفي الشرائع : « العجين » مكان « الخمير » لاحظ الشرائع : 3 / 226 . 2 . القائل على ما في الجواهر : الحسن وقتادة ومجاهد . لاحظ جواهر الكلام : 36 / 428 - 429 . 3 . نفس المصدر .