تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
أكثر ، فالوجهُ وجوبُ الدفع مع حصوله ، وقال الشيخ : لا تجب الزيادة ( 1 ) . ولو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل ، حلّ للمضطرّ قتالُهُ ، وكان دمُ المالك هدراً ودمُ المضطرّ مضموناً . ولو كان قادراً على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن المثل ، وجب عليه المسمّى على قولنا وهو ظاهر وعلى ما اختاره الشيخ أيضاً ، لأنّه صار مختاراً . 6268 . السادس : لو وجد طعامَ الغير فله أخذُهُ لكنّ الوجه أنّه يستأذن المالك أوّلاً ، فإن منعه قهره عليه ، ولو أوجر المالك المضطرّ الطّعام ، ففي استحقاق القيمة عليه إشكال . ولو واطأه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدماء ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا تلزمه الزيادة ، لأنّه مكره في بذلها . ( 2 ) 6269 . السابع : لو وجد الميتة وطعامَ الغير ، فإن بذل الغير طعامُهُ بغير عوض أو بعوض مقدور عليه ، لم تحلّ الميتة ، ولو كان صاحب الطعام غائباً أو حاضراً وامتنع من بذله ، وقوي على دفع المضطرّ أكل الميتة ، وإن ضعف المالك عن المنع أكله المضطرّ وضمن ، ولا تحلّ له الميتة . والصّيد في حقّ المحرم كطعام الغير ، ولو كان الصيد مذبوحاً فهو أولى من الميتة ، لعموم تحريم الميتة .
هامش
1 . المبسوط : 6 / 286 . 2 . المبسوط : 6 / 286 .