تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
تتمّة : لا يجوز تناول مال الغير إلاّ بإذنه ، ويجوز مع عدم الإذن الأكل من بيت تضمّنته الآية ( 1 ) إلاّ إذا عرف منه الكراهية فيحرم عليه الأكل حينئذ ، وليس له أن يحمل منه شيئاً وإن لم يعلم الكراهية . وهل يحلّ أكل ما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل والزرع والشجر ؟ فيه روايتان . ( 2 ) ويستحبّ للآكل غسلُ يده قبل الأكل وبعده ، ومسحُ اليد بالمنديل ، والتسميةُ عند الشروع ، فإن تعدّدت الألوان سمّى عند تناول كلّ واحد منها ، وإن قال بسم الله على أوّله وآخره ، أجزأه ، والحمدُ عند الفراغ ، والأكل والشربُّ باليمين اختياراً ، ويكره باليسار إلاّ لضرورة . وينبغي أن يبدأ صاحبُ الطعام بالأكل وأن يكفّ أخيراً ، ويبدأ بغسل يد من على يمينه ، ثمّ يدور حتّى ينتهي إليه ، وتُجْمع غسالةُ الأيدي في إناء واحد ، فإذا فرغ استلقى على قفاه ، ووضع رجله اليمنى على اليسرى ، والتخلل ، ولفظ فتات ( 3 ) الخبز ، والبدأةُ بالصلاة إلاّ مع انتظار غيره له . ويكره الاتّكاء عند الأكل ، والتملّي ، وربما حرم ، والأكل على الشِّبَعِ ،
هامش
1 . النور : 61 . 2 . إحداهما تدلّ على الجواز ، والأُخرى على المنع . لاحظ الوسائل : 13 / 14 - 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار . 3 . قال الطريحي في مجمع البحرين : فُتات الشئ : ما تكسّر منه ، فتّ الرجل الخبز فتاً من باب قتل : كسره بالأصابع .