تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
وأواني الخمر طاهرةٌ بعد الاستطهار بالغسل حتّى يزول العين ، سواء كانت خشباً ، أو قرعاً ، أو خزفاً غير مغضور ، أو كانت مدهونة ، والمنع الوارد ( 1 ) في ذلك [ يحمل ] على الكراهية . والذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً ، ثمّ أسلم حلّ له قبض الثمن . ولا يحرم شئ من الربوبات والأشربة وإن شمّ منها رائحة المسكر ، كربّ الرّمان والأترج والسكنجبين وغيرها ، لأنّه لا يسكر كثيره . ويكره الإسلافُ في العصير ، والاستشفاءُ بمياه الجبال الحارّة ، وأكلُ ما باشره الجنبُ والحائضُ المتّهمان ، وما يعالجه غيرُ المتوقّي ( 2 ) من النّجاسات ، وسقيُ الدّوابّ المسكر . 6259 . الثاني : الدّم المسفوح حرام نجسٌ ، سواء كان المذبوح مأكولاً أو لم يكن ، وغير المسفوح كدم الضفادع والبراغيث كذلك ، إلاّ ما يستخلف في لحم المأكول المذكّى ممّا لا يدفعه الحيوان ، فإنّه طاهر سائغ . ولو وقع شئ من الدّم المسفوح في غيره حرم ، وقيل : لو وقع يسير الدّم في قِدْر تغلي على النار ، حلّ المرق إذا ذهب الدم بالغليان . ( 3 ) وليس بمعتمد ، والحقُّ تحريمُهُ ، وغُسل اللحم والتوابل ( 4 ) .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 2 / 1075 ، الباب 52 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ; والتهذيب : 9 / 115 برقم 499 . 2 . في « ب » : « غير المستولي » وهو مصحّف والصّحيح ما في المتن . 3 . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة : 582 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 588 . 4 . قال الفيومي في المصباح المنير : 1 / 90 : التابل ، بفتح الباء وقد تكسر ، هو الابزار ، ويقال : انّه معرب ، يقال : توبلت القدر : إذا أصلحته بالتابل ، والجمع التوابل .