ولو وقع غيرُ الدّم من النجاسات أُريق المائع ، وغُسل الجامد إجماعاً .
6260 . الثالث : البول ، وهو حرام من كلّ حيوان يحرم أكلُهُ ، كالكلب ،
والخنزير ، والأسد ، أو يحلّ أكلُهُ ، كبول الشاة ، وسُوِّغ بولُ الإبل خاصّةً
للاستشفاء ، وقيل : يحلّ بول كلّ مأكول اللحم ، ( 1 ) وليس بمعتمد ، وكذا يحرم
المني وغيره من الأعيان النجسة .
ويحرم استعمال شعر الخنزير ، فإن اضطرّ استعمل مالا دسم فيه ،
وغَسَلَ يَدَه .
ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة ( 2 ) .
6261 . الرابع : لبنُ محرّمِ الأكل حرامٌ ، كلبن الهرّة والذئبة ، ويحلّ لبنُ كلّ
مأكول اللحم ، ويكره لبن مكروه اللّحم كالأتن ، وليس محرّماً .
6262 . الخامس : كلُّ مائع عَرَضَ له التنجيسُ بملاقاة النجاسة ، حرامٌ أكلُهُ ، ولا
يقبل التطهير ، ويجوز الاستصباح بالدّهن النجس تحت السماء ، ويحرم تحت
الظّلال ، لا لنجاسة الدخان ، فإنّ دخان النجس طاهرٌ ، ( 3 ) وكذا ما أحالَتْهُ النار من
الأعيان النجسة إلى الرماد والدخان .
ويجوز بيعُ الدهن النجس ، ويجب الإعلام بالنجاسة .
هامش
1 . ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار : 424 ، المسألة 242 ، وابن إدريس في السرائر : 3 /
125 .
2 . قال الشيخ في النهاية : 587 : ويجوز أن يُعمل من جلود الميتة دلوٌ يُستقى به الماء لغير وضوء
الصلاة والشرب ، وتجنّبه أفضل .
3 . لم يذكر وجه التحريم ولعلّه من باب التّعبّد كما صرّح به الشهيد في المسالك ، لاحظ
المسالك : 12 / 84 .