تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
ولو وقع غيرُ الدّم من النجاسات أُريق المائع ، وغُسل الجامد إجماعاً . 6260 . الثالث : البول ، وهو حرام من كلّ حيوان يحرم أكلُهُ ، كالكلب ، والخنزير ، والأسد ، أو يحلّ أكلُهُ ، كبول الشاة ، وسُوِّغ بولُ الإبل خاصّةً للاستشفاء ، وقيل : يحلّ بول كلّ مأكول اللحم ، ( 1 ) وليس بمعتمد ، وكذا يحرم المني وغيره من الأعيان النجسة . ويحرم استعمال شعر الخنزير ، فإن اضطرّ استعمل مالا دسم فيه ، وغَسَلَ يَدَه . ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة ( 2 ) . 6261 . الرابع : لبنُ محرّمِ الأكل حرامٌ ، كلبن الهرّة والذئبة ، ويحلّ لبنُ كلّ مأكول اللحم ، ويكره لبن مكروه اللّحم كالأتن ، وليس محرّماً . 6262 . الخامس : كلُّ مائع عَرَضَ له التنجيسُ بملاقاة النجاسة ، حرامٌ أكلُهُ ، ولا يقبل التطهير ، ويجوز الاستصباح بالدّهن النجس تحت السماء ، ويحرم تحت الظّلال ، لا لنجاسة الدخان ، فإنّ دخان النجس طاهرٌ ، ( 3 ) وكذا ما أحالَتْهُ النار من الأعيان النجسة إلى الرماد والدخان . ويجوز بيعُ الدهن النجس ، ويجب الإعلام بالنجاسة .
هامش
1 . ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار : 424 ، المسألة 242 ، وابن إدريس في السرائر : 3 / 125 . 2 . قال الشيخ في النهاية : 587 : ويجوز أن يُعمل من جلود الميتة دلوٌ يُستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب ، وتجنّبه أفضل . 3 . لم يذكر وجه التحريم ولعلّه من باب التّعبّد كما صرّح به الشهيد في المسالك ، لاحظ المسالك : 12 / 84 .
تحرير الأحكام — صفحة 643 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني