تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
الرقبة إلى الذَّنَب ، والعِلباءُ ، وهي عصبتان عريضتان صفراوان ، ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب ، والغُدَدُ ، وذاتُ الأشاجع ، وهي أُصول الأصابع الّتي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ ، والحَدَقُ الّذي هو السواد ، والخَرَزَةُ الّتي في وسط الدّماغ الّذي هو المخُّ ، ولونُها يخالف لونَهُ ، وهي بقدر الحمّصة ، إلى الغبرة ما يكون » ( 1 ) . وتكره الكُلى ، وأُذنا القلب ، والعروقُ ، وإذا شوي الطّحال مثقوباً حرم ما تحته من اللحم وغيره ، ولو كان اللحم فوقه ، حلّ خاصّةً ، ولو لم يكن مثقوباً لم يحرم ما تحته . 6256 . الرابع : الطين ، وكلُّهُ حرامٌ ، طاهراً كان أو نجساً ، ويجوز أكلُ الطين الأرمنيّ ( 2 ) للمنفعة ، وكذا يجوز تناول قدر الحمّصة من تربة الحسين ( عليه السلام ) للاستشفاء . 6257 . الخامس : السمومْ القاتلةُ قليلُها ، حرامٌ ، أمّا ما لا يقتل قليلُهُ ويقتل كثيرُهُ كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل ، فإنّه يجوز تناول القليل الّذي يؤمن معه التلف ، أمّا ما يخاف التّلف كالمثقال من السقمونيا ، فإنّه يحرم استعمالُهُ ، وكذا لو خيف تغيّر المزاج .
هامش
1 . هكذا أيضاً في السرائر : 3 / 111 ، وفي المسالك : 12 / 62 مكان تلك الجملة : « تميل إلى الغبرة » . 2 . قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : وهو طين مخصوص يجلب من إرمينية يترتّب عليه منافع ، خصوصاً في زمن الوباء والإسهال وغيره ممّا هو مذكور في كتب الطبّ . المسالك : 12 / 69 .