تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
ويحلّ من الميتة ما لا تحلّ له الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، بشرط الجزّ أو غسل موضع الاتّصال ، وكالقرن ، والعظم ، والظلف ، والسّن ، والبيض إن اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحةُ مستثناةٌ مما تحلّه الحياة من الميتة . وسوّغ الشيخ ( رحمه الله ) استعمال لبس الميتة ( 1 ) للرّواية . ( 2 ) والوجهُ المنعْ . ولو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنب الجميع حتّى يعلم الذكيّ منه ، ولو بيع على مستحلّ الميتة ، جاز مع قصد بيع الذكيّ ، والرواية الحسنة ( 3 ) دالّةٌ على الإطلاق . ولو وجد لحماً لا يدري أذكيٌّ هو أو ميتة ، قال الشيخ : يطرح في النار ، فإن انقبض فهو ذكيٌّ وإن انبسط فهو ميتةٌ للرواية . ( 4 ) 6255 . الثالث : يحرم من الذبائح تسعةُ أشياء : الدمُ ، والفرثُ ، والقضيبُ ، والفرجُ ظاهرُهُ وباطنُهُ ، والطحالُ ، والأُنثيان ، والمثانةُ ، والمرارةُ ، والمشيمةُ ، وأضاف أكثر علمائنا ( 5 ) النخاع ، وهو الخيط الأبيض الّذي ينظم الخرز ممتدّاً من
هامش
1 . النهاية : 585 . 2 . الوسائل : 16 / 365 - 366 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 3 و 9 و 10 . 3 . الوسائل : 16 / 370 ، الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 و 2 . 4 . التهذيب : 9 / 48 برقم 200 ، ولاحظ الوسائل : 16 / 370 ، الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ذيل الحديث الأوّل . 5 . منهم الشيخ في النهاية : 585 ، وابن إدريس في السرائر : 3 / 111 ، والقاضي في المهذّب : 2 / 441 .