أو لم تنسلخ ، ولو كانت ميتةً فإنّها لا تحلّ على التقديرين ( 1 ) وهو جيّد .
6252 . الخامس : بيض السمك تابعٌ ، فما كان مباحاً فبيضُهُ مباحٌ ، وما كان حراماً
فبيضُهُ حرامٌ ، ولو اشتبه ، أُكل الخشن لا الأملس .
الفصل الثاني : في غير الحيوان
فهو إمّا جامد أو مائع
النظر الأوّل : في الجامد
ويحرم منه خمسة أشياء :
6253 . الأوّل : الأعيان النجسة إمّا بالذات كالعذرات ، وإمّا بالامتزاج كالأعيان
الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة ، فإن قبلت الطهارة حلّت بعد
التطهير ، وإلاّ فلا .
ولو باشر الكافر طعاماً برطوبة ، نجس وحَرُمَ استعماله ، حربيّاً كان أو ذميّاً .
6254 . الثاني : الميتة وفي حكمها كلّ ما أُبين من حيٍّ يحرم أكلُهُ واستعماله
والاستصباح به مطلقاً ، أمّا الدهن إذا عرض له التنجيس فإنّه يجوز الاستصباح به
تحت السماء خاصّةً .
هامش
1 . السرائر : 3 / 100 .