تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
أو لم تنسلخ ، ولو كانت ميتةً فإنّها لا تحلّ على التقديرين ( 1 ) وهو جيّد . 6252 . الخامس : بيض السمك تابعٌ ، فما كان مباحاً فبيضُهُ مباحٌ ، وما كان حراماً فبيضُهُ حرامٌ ، ولو اشتبه ، أُكل الخشن لا الأملس .

الفصل الثاني : في غير الحيوان

فهو إمّا جامد أو مائع
النظر الأوّل : في الجامد ويحرم منه خمسة أشياء : 6253 . الأوّل : الأعيان النجسة إمّا بالذات كالعذرات ، وإمّا بالامتزاج كالأعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة ، فإن قبلت الطهارة حلّت بعد التطهير ، وإلاّ فلا . ولو باشر الكافر طعاماً برطوبة ، نجس وحَرُمَ استعماله ، حربيّاً كان أو ذميّاً . 6254 . الثاني : الميتة وفي حكمها كلّ ما أُبين من حيٍّ يحرم أكلُهُ واستعماله والاستصباح به مطلقاً ، أمّا الدهن إذا عرض له التنجيس فإنّه يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصّةً .
هامش
1 . السرائر : 3 / 100 .