تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
6245 . السابع : يحرم الزنابير ، والذباب ، والبقّ ، والبراغيث ، وغير ذلك من المستخبثات . 6246 . الثامن : البيض تابعٌ ، فكلّ طير يؤكل لحمه حلّ أكل بيضه ، ويحرم بيض ما يحرم أكلُهُ ، فإن اشتبه ، أُكل ما اختلف طرفاه ، واجتنب ما اتّفق . 6247 . التاسع : المجثّمة حرام ، وهي الدّابّة أو الطير تجعل غرضاً وترمى بالنشّاب حتّى تموت ، وكذا المصبورة ، وهي الّتي تُجرْح وتُحْبس حتّى تموت .

الثالث : حيوان البحر

وفيه خمسة مباحث : 6248 . الأوّل : إنما يحلّ من حيوان البحر السّمك الّذي له فلس خاصّةً ، وهو القشر ، ويحرم ما عدا ذلك ، سواء كان سمكاً ليس له فلس أو لم يكن سمكاً ، والجِرّيّ بكسر الجيم حرام ، وكذا الجِرّيث ، وفي الزّمّار والمارماهي والزّهو روايتان : إحداهما التحريم وهو قول ابن إدريس ، ( 1 ) والآخر الكراهية ، وهو قول الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) . ويحرم السُّلحْفاة والضفادع والرقاق ( 2 ) والسَّرَطان ( 3 ) وجميع حيوان
هامش
1 . السرائر : 3 / 99 . 2 . النهاية : 576 . 3 . قال أبو هلال العسكري في التلخيص : 392 : السُّلحَفاة ، بفتح اللام وسكون الحاء ، والجمع سلاحِف ، وهي فارسيّة معربة ، وأصلها سُولاحْ با ; وفي لسان العرب : 5 / 288 : الرَّقُّ : ضرب من دوابّ الماء شبه التِّمْساح . 4 . قال في المسالك : 12 / 16 : والسَّرَطان بفتح أوّله وثانيه ، ويسمّى عقرب الماء .