6245 . السابع : يحرم الزنابير ، والذباب ، والبقّ ، والبراغيث ، وغير ذلك
من المستخبثات .
6246 . الثامن : البيض تابعٌ ، فكلّ طير يؤكل لحمه حلّ أكل بيضه ، ويحرم بيض
ما يحرم أكلُهُ ، فإن اشتبه ، أُكل ما اختلف طرفاه ، واجتنب ما اتّفق .
6247 . التاسع : المجثّمة حرام ، وهي الدّابّة أو الطير تجعل غرضاً وترمى
بالنشّاب حتّى تموت ، وكذا المصبورة ، وهي الّتي تُجرْح وتُحْبس حتّى تموت .
الثالث : حيوان البحر
وفيه خمسة مباحث :
6248 . الأوّل : إنما يحلّ من حيوان البحر السّمك الّذي له فلس خاصّةً ، وهو
القشر ، ويحرم ما عدا ذلك ، سواء كان سمكاً ليس له فلس أو لم يكن سمكاً ،
والجِرّيّ بكسر الجيم حرام ، وكذا الجِرّيث ، وفي الزّمّار والمارماهي والزّهو
روايتان : إحداهما التحريم وهو قول ابن إدريس ، ( 1 ) والآخر الكراهية ، وهو قول
الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) .
ويحرم السُّلحْفاة والضفادع والرقاق ( 2 ) والسَّرَطان ( 3 ) وجميع حيوان
هامش
1 . السرائر : 3 / 99 .
2 . النهاية : 576 .
3 . قال أبو هلال العسكري في التلخيص : 392 : السُّلحَفاة ، بفتح اللام وسكون الحاء ، والجمع
سلاحِف ، وهي فارسيّة معربة ، وأصلها سُولاحْ با ; وفي لسان العرب : 5 / 288 : الرَّقُّ : ضرب
من دوابّ الماء شبه التِّمْساح .
4 . قال في المسالك : 12 / 16 : والسَّرَطان بفتح أوّله وثانيه ، ويسمّى عقرب الماء .