6240 . الثاني : يحرم من الطير كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، ولو تساويا ، أو
كان الدفيف أكثر حلّ ، ويحرم أيضاً ما ليس له قانصةٌ ولا حوصلةٌ ولا صيصيّةٌ ،
ويحلّ ما وُجد فيه أحدها ما لم ينصّ على تحريمه .
6241 . الثالث : يكره الهدهد والفاختة ، والقبّرة ، والحُبارى ، على رواية شاذّة ( 1 )
والشِّقِرّاق - بكسر الشين والقاف - ، والصُرّد والصُوّام - بضم الصاد - وهو أغبر
اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل .
6242 . الرابع : الحمام كلُّهُ حلالٌ كالقماريّ ، والدباسيّ ، والورشان ، والحَجَل ،
والدُّرّاج ، والقبج ، والقطا ، والطيهوج ، والكَرَوان ، والكُرْكيّ ، وكذا جميع الدجاج
حبشيّاً كان أو غير حبشيّ ، والصَّعْو ( 2 ) ، والعصافير ، والقنابر ، والزرازير .
6243 . الخامس : يعتبر في طير الماء ما يعتبر في طير المجهول ، فإن غلب
دفيفُهُ ، أو ساوى الصفيف ، أو كان له قانصةٌ أو حوصلةٌ أو صيصيّةٌ ، حلّ ، سواء
كان يأكل السّمك أو لا ، وإن لم يكن فيه شئ من ذلك كان حراماً .
6244 . السادس : لو كان الطير جلاّلاً ، حرم حتّى يستبرأ ، فالبطّة وشبهها بخمسة
أيّام ، والدّجاجة وشبهها بثلاثة أيّام ، وما عدا ذلك يستبرأ بما يزيل
حكم الجلل .
هامش
1 . وكذا في السرائر : 3 / 103 ، لاحظ الوسائل : 16 / 350 ، الباب 21 من أبواب الأطعمة
المحرّمة ، الحديث 1 و 2 و 3 - قال في الجواهر : 36 / 315 بعد نقل الروايات : وهي غير دالة
على الكراهة بل لعلّ صحيح كردين دالٌ على الندب .
وقال في المسالك : 12 / 47 : وأمّا الحبارى فما وقفت على ما يقتضي كراهتها ، وفي التحرير : « انّ
به رواية شاذّة » . ثم نقل الحديث الأوّل من الباب 21 من أبواب الأطعمة المحرمة وقال : وكأنّ
نفي البأس يشعر بالكراهة .
2 . في « أ » : والصّعوة .