تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
ولو شرب بولاً لم يحرم وغُسل ما في بطنه وأُكل . ولو شرب لبن امرأة واشتدّ ، كره لحمُهُ ولم يكن محظوراً . 6238 . الرابع : لو وطئ الإنسان حيواناً حرم أكل لحمِهِ ولحم نسله ، ووجب إحراقُهُ بالنار ، فإن اشتبه بغيره ، قسّمه قسمين ، وأقرع وهكذا حتّى تبقى واحدة .

الثاني : في الطيور

وفيه تسعة مباحث : 6239 . الأوّل : يحرم من الطيور كلُّ ذي مِخْلاب قوي به على الطائر ، كالبازيّ والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعف كالنسر والحِدَأة ( 1 ) والرخمة ( 2 ) والبغاث ( 3 ) والغداف من الغربان ، وهو الكبير الأسود الّذي يأكل الجيف ، ويفرس ، ويسكن الخربان ، وكذا الأغبر الكبير الّذي يفرس ويصيد الدراج ، وكذا الأبقع طويل الذنب ، وأمّا الزّاغ وهو غراب الزّرع الصغير الأسود ، ففيه قولان أقربُهما الكراهيةُ . ويحرم الخفاش والطاووس ، وفي الخُطّاف روايتان . ( 4 ) وجزم ابن إدريس بتحريمه . ( 5 )
هامش
1 . في مجمع البحرين : الحدأة : طائر خبيث . 2 . في المصباح المنير : 1 / 271 : الرخمة : طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث ، وليس من الصيد . 3 . في مجمع البحرين : البغاث - بالباء الموحّدة المثلّثة - : طائر أبيض ، بطيء الطيران أصغر من الحدأة . 4 . الوسائل : 16 / 343 ، الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 و 2 ( والحديث الأوّل يدلّ على الحرمة والثاني يدلّ على الحلّ ) . 5 . السرائر : 3 / 104 .